⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26287 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان ونير عثمان فتحي جودة وأحمد عبد القوي "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عبد الرحمن. وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك أنه عول في قضائه على بطلان القبض والتفتيش لحصولهما بعد انتهاء مدة تنفيذ إذن النيابة العامة بهما، رغم مخالفة ذلك للثابت بالأوراق وأن ما ورد بأقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات من أن القبض والتفتيش حدثا بعد انتهاء مدة تنفيذ الإذن لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، خلص إلى القول ببطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه وبرر ذلك بقوله "الثابت أن إذن النيابة العامة بهما صدر في 24/9/1998 الساعة السابعة والنصف مساءً ولمدة أربع وعشرين ساعة، وإذ قرر ضابط الواقعة أنه تم القبض على المتهم وتفتيشه يوم 25 سبتمبر 1998 الساعة الحادية عشر والنصف مساء ومن ثم يكون القبض والتفتيش قد حصلا بعد انتهاء الإذن ومن ثم يكونا قد وقعا باطلين ويبطل كل إجراء تم بعد حدوثهما من ضبط المخدر وشهادة من أجرى ذلك، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 34 أ.ج مع مصادرة نبات الحشيش المضبوط عملاً بالمادة 30 عقوبات". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان ما تقدم، وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الإذن بالقبض والتفتيش صدرا من النيابة العامة في 24 سبتمبر 1998 الساعة السابعة والنصف مساءً ولمدة أربع وعشرين ساعة وأنه تم تنفيذ هذا الإذن بتاريخ 25 سبتمبر 1998 - خلال المدة المحددة به - بدلالة أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها - في الواقعة في الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم حيث استجوبت المطعون ضده بعد أن كان قد تم ضبطه وتفتيشه الأمر الذي يقطع بأن ضبطه وتفتيشه قد حصلا في خلال الأربع وعشرين ساعة المحددة لتنفيذ إذن النيابة بهما، وهو ما يجزم أيضاً بأن ما ورد على لسان ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة من أنهما حصلا في يوم 25 سبتمبر 1998 الساعة الحادية عشر والنصف مساء لا يعد أن يكون مجرد خطأ مادي من جانبه، وإذ لم تفطن المحكمة إلى ذلك فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب حكمها المطعون فيه ويوجب نقضه والإعادة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 11232 لسنة 1998 قليوب (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1447 لسنة 1998) بوصف أنه في يوم 25 من سبتمبر لسنة 1998 بدائرة مركز قليوب - محافظة القليوبية:- أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 3 من يوليه لسنة 1999 ببراءة......................... عما أسند إليه ومصادرة النبات الحشيش المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من أغسطس سنة 1999 وبذات التاريخ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من رئيساً بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.