⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32750 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-10-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان وفتحي جودة نجاح موسى ومصطفى الصادق "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هشام عبد الرحمن. وأمين السر السيد/ عادل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم معقولية ما رواه الضابط بشأن مراقبته للطاعن إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه كما التفتت عن الشهادة الرسمية التي تفيد وجود الطاعن بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة سبعة أيام سابقة على صدور الإذن وهو ما يدل على عدم جدية التحريات وعدم صدق أقوال مجريها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - وأطرحه في قوله:"ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فإن هذا الدفع في غير محله، فالثابت من محضر التحريات أن محرره هو الذي قام بإجرائها بنفسه وقد صدر إذن النيابة العامة بناء على تلك التحريات لضبط جريمة ثبت وقوعها بالفعل وثبت نسبتها إلى المتهم المأذون بتفتيشه مما يكشف عن صدق تلك التحريات والتي اطمأنت إليها المحكمة ويضحى هذا الدفع فاقد السبب". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه، فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أيضاً أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط الذي أجرى التحريات بشأن مراقبته للطاعن فإن ما يثيره الأخير من منازعة حول مدى صدق أقوال الضابط في هذا الشأن وحول التفات المحكمة عن الشهادة الرسمية التي قدمها تأييداً لما يثيره ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 35109 لسنة 1999 قسم المنتزة (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1090 لسنة 1999) أنه في يوم 6 من يوليه لسنة 1999 بدائرة قسم المنتزة - محافظة الإسكندرية:- أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً ممنوع زراعته (نبات الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 14 من سبتمبر لسنة 1999 عملاً بالمواد 29، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقم 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة................................ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من أكتوبر لسنة 1994 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 13 من نوفمبر سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/............................... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.