الطعن رقم 21757 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم وعلاء مرسي
ومحمد عبد الحليم وجمال شعلان
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عمر.
وأمين السر السيد/ كمال سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في غضون الفترة من 1/1/1978 وحتى 1/5/1981 بدائرة قسم العامرية - محافظة الإسكندرية بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمصلحة الضرائب إخطاراً عند بدء مزاولته نشاط تقسيم وبيع الأراضي خلال الميعاد المحدد قانوناً، وأنه تهرب من أداء الضريبة عن الأعوام 1978، 1979، 1980 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية ولم يقدم إقراري الأرباح والإيراد عن ذات الأعوام خلال الميعاد المحدد قانوناً. وطلبت عقابه وفقاً لمواد القانون رقم 157 لسنة 1981، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الضرائب تعويضاً مقداره ثلاثمائة وستة وخمسين ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيهاً وعشرة قروش، فقررت النيابة العامة والمحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان القانون رقم91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد الحكم المطعون فيه - ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد جعلت عقوبة الجرائم التي دين بها الطاعن هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم تؤد أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكانت تلك العقوبة قد حددت نوع الجرائم وجعلتها من قبيل الجنح إعمالاً لحكم المادة 11 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 والتي جرى نصها على أن "الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس، الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه" ومن ثم يعد هذا القانون قانوناً أصلح للطاعن ويكون هو الواجب التطبيق عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22 من يونيه سنة 1997 فقرر المحكوم عليه - الطاعن - والنيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في 16، 24 من يوليه سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن عن النيابة العامة في ذات تاريخ التقرير بالطعن، وعن المحكوم عليه في 19 من أغسطس سنة 1997 ولم يعرض الطعن على محكمة النقض إلا بتاريخ 10 من يناير سنة 2007، ومن ثم يكون قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تاريخ التقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم - وهو آخر إجراء من إجراءات المحاكمة تم في الدعوى - وحتى تاريخ عرضه على المحكمة ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبراءة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 742 لسنة 1987 جنايات العامرية (المقيدة بالجدول الكلي برقم 51 لسنة 1987) بأنه في غضون الفترة من الأول من يناير سنة 1978 حتى الأول من مايو سنة 1981 بدائرة قسم العامرية - محافظة الإسكندرية - أولاً:- بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مأمورية الضرائب المختصة عند بدء مزاولته لنشاطه في تقسيم وبيع الأراضي وذلك في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. ثانياً:- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة قيمة بالأوراق عن نشاط تقسيم الأراضي والخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام من 1978 حتى 1980 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذا النشاط كلية عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً:- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً لأرباحه عن نشاطه المشار إليه عن الأعوام من سنة 1978 حتى 1980 وذلك في خلال الميعاد المقرر قانوناً. رابعاً:- بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيراده العام خلال الأعوام من 1978 حتى 1980 وذلك في خلال الميعاد المقرر قانوناً. خامساً:- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه وزوجته وأولاده القصر من ثروة وذلك خلال الميعاد المقرر قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 22 من يونيه سنة 1997 عملاً بالمواد 2/1، 13، 14، 18، 19، 24، 34، 37، 104، 131، 133، 178/1، 2/أ، 181،187 أولاً/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل مع إعمال نص المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بحبسه سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الضرائب تعويضاً مقداره ثلاثمائة وستة وخمسين ألف وسبعمائة وأربعون جنيهاً وعشرة قروش.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من يوليه سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها.
كما طعن الأستاذ/............................... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من يوليو سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن في 19 من أغسطس سنة 1997 موقعاً عليها منه.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.