⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20273 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 1997-4-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد طه سيد قاسم نائبي رئيس المحكمة زغلول البلشي عبد الرحمن فهمي وأمين السر السيد/ يسري ربيع محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن التقرير بالطعن - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن قد جاء خالياً من أية بيانات عن الحكم المطعون فيه فإنه يكون والعدم سواء مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً، وتعين التقرير بذلك. فلهذه الأسباب قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً...........
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 50 لسنة 1987 حدود أسوان - بأنه في يوم 25 من مايو سنة 1987 بدائرة قسم أسوان محافظتها: شرع في تهريب كمية البضائع المبينة بالأوراق بإخراجها خارج جمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع بدون أداء الضريبة الجمركية المستحقة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121/1، 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. وادعى وزير المالية بصفته قبل المطعون ضده مدنياً بمبلغ 4080.100 جنيه. ومحكمة جنح أسوان قضت حضورياً في 17 من فبراير سنة 1988 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 801 لسنة 1988. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 25 من أكتوبر سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. - فطعن الأستاذ/............................... المحامي بهيئة قضايا الدولة وقدمت أسباب الطعن في 4 من ديسمبر سنة 1989 موقعاً عليها من مستشار بها. وبجلستي 20 من أكتوبر سنة 1992، 4 من إبريل سنة 1995 نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة المشورة) حيث قررت التأجيل لجلسة اليوم. وفيها صدر القرار الآتي.