⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7556 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ علي شكيب وعمر بريك وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً. من حيث أن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية قد اقتصر في طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف مما لا يفهم منه ما إذا كان يستهدف الدعوى الجنائية التي لا يجوز له الطعن فيها طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أو أنه يطعن في الدعوى المدنية التي لم يحدث لها ذكر ومن ثم يكون تقرير الطعن مجهلاً ولا يصح استكمال غموضه من غيره ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة. لذلك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.