الطعن رقم 1105 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم محمد سامي إبراهيم
محمد مصطفى أحمد العكازي كمال قرني
نواب رئيس المحكمة.
وأمين السر السيد/ يسري ربيع محمد.
فقرة رقم -1
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً.
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وقضاؤه في ذلك صحيح - فإن ما يثيره الطاعن من اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي - على خلاف الواقع - لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن في طعنه وارد على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب أو تنقضه لصدور تشريع لاحق أصلح للمتهم لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
فلهذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن...........