⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6052 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وعمر بريك وفرحان بطران ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر جميل. وأمين السر السيد/ محمد علي محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط، قد شابه القصور في التسبيب، إذ خلا من بيان الواقعة وأدلتها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن أورد وصف التهمة التي دان الطاعن وآخر بها أقتصر في بيان الأدلة على ثبوتها في حقهما على قوله "وحيث أنه. لما كان ذلك، وكان الثابت هو ثبوت الاتهام قبل المتهم وذلك طبقاً لأقوال المجني عليه المؤيدة بالتقرير الطبي الموقع عليه وكذلك من تطابق الدليل القولي مع المتمثل في أقوال المجني عليه مع الدليل الفني وهو التقرير الطبي، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى جدية الاتهام المنسوب إليه ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 242/1، 3 عقوبات ولما كان لم يدفع التهمة بثمة دفع أو دفاع ينال منها الأمر الذي يتعين معه عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304 أ.ج". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إيهام، مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساد في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها. ولما كان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد اقتصر رغم تعدد المتهمين على قوله "وكان الثابت ثبوت الاتهام قبل المتهم" وجاءت أسبابه في عبارات عامة معماة، لا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام، فإنه يكون قاصراً مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة "طنطا" الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى..
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1- "............................." (الطاعن) 2- "............................" في قضية الجنحة رقم 748 سنة 1995 قسم "سمنود" بأنهما في 18 من يناير سنة 1995 بدائرة قسم "سمنود" - محافظة الغربية - تضارباً بأن أحدث كل منهما بالآخر الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزت كل منهما عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام "أداة". وطلبت عقابهما بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز "سمنود" قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني في 27 من مايو سنة 1995 - عملاً بمادة الاتهام - بحبس كل متهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً عارض. المحكوم عليه "..........................." وقضي في 26 من أكتوبر سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف. وقيد استئنافه برقم 12879 لسنة 1996. ومحكمة "طنطا" الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في 8 من يناير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض. وقضي في 12 من فبراير سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الأستاذ "............................" المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من فبراير سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامي المقرر. وبجلسة 12 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة "منعقدة في هيئة غرفة المشورة" وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.