⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2772 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-6-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع ووجيه أديب وحمدي أبو الخير ورفعت طلبة (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العشماوي. وأمين السر السيد/ رمضان عوف
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما بشأن المبادرة في ضبط الطاعن فور ظهوره لهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها, وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدين الرائد .....................والمساعد.............متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهي ضبطه وتفتيش الطاعن وضبط المخدر معه فلا يؤثر في سلامة الحكم اختلاف أقوالهما في غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول الرائد ............. فيما اتفقوا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما اختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضا في حكمها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 10263 لسنة 2003 مركز ابشواي (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1078 لسنة 2003) بأنه في يوم 23 من يوليه سنة 2003 بدائرة مركز ابشواي - محافظة الفيوم:- أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدر (الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 17 من فبراير سنة 2004 عملا بالمواد 1/1, 2, 38/1, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار الإحراز مجرد من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من فبراير سنة 2004 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 14 من إبريل سنة 2004 موقعا عليها من الأستاذ/.......... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.