الطعن رقم 13247 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-4-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان
نائبي رئيس المحكمة
وعمر الفهمي ونبيل عمران
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسام أنور
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بقبول معارضته شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه التناقض مع ما نطقت به المحكمة علنا من إلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة, مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أعطى شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب, ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل, وإذ عارض قضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, ومحكمة دمياط الابتدائية قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد, فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك, وكانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان إنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقا للخصوم فيمتنع العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به - إلا أن يكون خطأ ماديا محضا مما يجوز لها تصحيحه طبقا للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضا أو إبهاما مما يجوز الرجوع إليها فيه لتفسيره وفقا للمادة 192 من قانون المرافعات.
لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده في أسبابه وما انتهى إليه في منطوقه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد - وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علنا في مواجهة الخصوم وذلك وفقا للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بالإدانة الطاعن. لما كان ما تقدم, وكان ما قضت به المحكمة قد خالف في أسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة, فإنه يكون باطلا مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة بندر دمياط (قيدت بجدولها برقم 4428 لسنة 1991). ضد الطاعن بوصف أنه في يومي 15 من ديسمبر سنة 1990, 10من فبراير سنة 1991 بدائرة قسم بندر دمياط محافظتها:- أعطاه شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336/1, 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا في 21 من مايو سنة 1991 عملا بمادتي الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى في معارضته في 28 من إبريل سنة 1992 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
استأنف وقيد استئنافه برقم 8322 لسنة 1992
ومحكمة دمياط الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابيا في 24 من نوفمبر سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد.
عارض وقضى في معارضته في 25 من يناير سنة 1994 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/........... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من مارس سنة 1994, وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذ/ .......... المحامي.
وبجلسة 19 من فبراير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة" وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.