الطعن رقم 765 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال, بليغ كمال
مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد
"نواب رئيس المحكمة"
بحضور رئيس النيابة السيد/ أيمن كامل.
وأمين السر السيد/ أشرف السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ........."نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري لجنوب القاهرة قد أصدر بتاريخ 13/9/1983 أمرا بتقدير مبلغ 7992.700 جنيه قيمة رسوم تكميلية على الطاعن وآخرين بالمطالبة رقم 1656 لسنة 1983 مستحقة عن التصديق على التوقيعات رقم 126 أ في 9/10/1979 تظلم الطاعن من هذا الأمر بتقرير بقلم كتاب المحكمة وقيد برقم 10378 لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية حكمت المحكمة برفض التظلم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9037 لسنة 103ق القاهرة وبتاريخ 12/12/1991 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - ذلك أنه تمسك بأن التصديق على توقيعات عقد الشركة المبينة بالأوراق لا يخضع للرسوم لأنها من شركات الاستثمار المعفاة وبأن هذه الشركة تم تصفيتها فيكون المصفي هو المسئول عن الرسوم المطالب بها, ولا يلتزم الطاعن من هذه الرسوم إلا بمقدار حصته في الشركة وهو ما يعد منازعة في أساس الالتزام فيخضع الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة للقواعد العامة في قانون المرافعات, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 تنص على أنه" في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم .. ويجوز لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة (21) التظلم من أمر التقدير.. ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن"مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابلية الطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات ولما كانت منازعة الطاعن والتي فصل فيها حكم أول درجة تقوم على الأسباب المشار إليها في وجه النعي وتدور حول أساس الالتزام بالرسوم ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها لا يكون قد فصل في منازعة في تقدير الرسم ويخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات من حيث قابليته للطعن وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف ولم يعرض لموضوع الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه, وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
في يوم 10/2/1992 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 12/12/1991 في الاستئناف رقم 9037 لسنة 103ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 23/2, 25/2, 19/12/1992 وفي 6/12/1995 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 23/5/2005 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة اليوم 14/11/2005 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضده الأول والنيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى أخر الجلسة.