الطعن رقم 18442 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-1-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي ومحمد محجوب
وعبد الرسول طنطاوي (نواب رئيس المحكمة)
ونبيل الكشكي.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العشماوي.
وأمين السر السيد/ حسام خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز أقراص مخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما أحرزا بقصد التعاطي أقراصاً تحتوي على مادتي "ديازبيام" "البرومازيبام" المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابهما بالمادتين 27/1، 45/1 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند "ب" من قرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم كل متهم مائتي جنيه والمصادرة والمصاريف. فاستأنف الطاعن ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقد حصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى مما مؤداه أنه بتاريخ 18/11/1999 وأثناء مرور ضابط الواقعة بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن العام بشقيه السياسي والجنائي تقابل مع المتهمين من الشباب في مقتبل العمر يسيران بصورة تدعو للشك وبسؤالهما عن تحقيق شخصيتهما تبين عدم حملها لها وتم اصطحابهما للقسم بحيث تبين أن المتهم الأول بحيازته عدد اثنين شريط برشام الأول من عشرة أقراص والثاني به خمسة أقراص من عقار التوريل المدرج وعثر كذلك بحوزته على عدد اثنين شريط برشام الأول به عشرة أقراص والثاني به ستة أقراص من عقار البوداين المدرج بجدول المخدرات وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لعقار "ديازيبام" المدرج بالقرار 487 لسنة 1985 "ب" والبرونازيبام المدرج بالقرار 487 لسنة 1985. لما كان ذلك، وكان مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التي دين الطاعن بها - بصريح نص المادتين 27 و45 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول أنه لا يتضمن مادتي "الديازبيام - البرمازبيام" وكان تقرير المعمل الكيماوي قد أورى إنهما مدرجتين بالقرار 487 لسنة 1985 "ب" وكان البين من استقراء نصوص قرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الطبية المؤثمة على الحالة النفسية تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية - أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص، ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأي مخالفة لأحكامه، ومن ثم يكون الفعل المسند إلى الطاعن بحالته لا يكون جريمة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانته عنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه..
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجنحة رقم 12608 لسنة 1996 جنح مصر القديمة. بوصف أنهما في يوم 18 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة قسم مصر القديمة - محافظة القاهرة: أحرز بقصد التعاطي أقراصاً مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وطلبت عقابهما بالمواد 27/1، 45/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.
ومحكمة جنح مصر القديمة قضت حضورياً في 23 من يناير سنة 1997 بتغريم كل منهما مائتي جنيه والمصادرة.
استأنف الطاعن المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقم 2468 لسنة 1997 س جنوب القاهرة.
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً في 24 من مارس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن/....................... المحامي عن/................................ المحامي عن المحكوم عليه/.............................. في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من مايو سنة 1997، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من /....................
وبجلسة 14 من يناير سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة في هيئة غرفة مشورة" وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.