الطعن رقم 2303 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2008-10-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف
وناجي عبد العظيم وعصمت عبد المعوض.
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر جميل.
وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر مجرداً عن أي من القصود الخاصة المسماة جميعاً في القانون قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، ذلك بأنه بعد أن أورد الواقعة وحصلها على أنها إحراز للمخدر بقصد التعاطي عاد ونفى قصد الاتجار في حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه من تحصيله للواقعة وما أورده من أقوال الضابط ومن الوصف الذي رفعت به الدعوى الجنائية ضد الطاعن أنه أحرز الجوهر المخدر بقصد التعاطي، ثم عاد وأورد أن الواقعة قد خلت من دليل يساند قصد الاتجار ونفاه عن الطاعن وانتهى إلى تجريد الإحراز من أي من القصود الخاصة المسماة في القانون جميعاً، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى الأمر الذي يكشف عن تناقض الحكم واختلال فكرته عن عناصر الواقعة وينبئ عن أنها لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية الطاعن مما يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض. لما كان ما تقدم - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 15107 لسنة 2007 قسم أول شبرا الخيمة (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1255 لسنة 2007) بأنه في يوم 31 من مايو سنة 2007 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية:- أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 22 من يناير سنة 2008 عملاً بالمواد 1/1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل وبقرار وزير الصحة بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرداً من كافة القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من فبراير سنة 2008 وأودعت أسباب الطعن في 4 من مارس سنة 2008 موقعاً عليها من الأستاذ/............................... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.