⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32454 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-9-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج وسعيد فنجري وصفوت أحمد عبد المجيد وعصمت عبد المعوض "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد غنيم. وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه........................... :- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط قبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بنى عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه.......................... :- حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر مجرداً من أي من القصود الخاصة المسماة في القانون جميعاً وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن اعتوره الغموض والإبهام وجاءت أسبابه مجملة، ورد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خطأها في بيان محل إقامته، وعول في الإدانة على تلك التحريات رغم عدم بيان مصدرها، وأطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بما لا يسوغ اطراحه، ولم تستمع المحكمة لشهادة شهود الإثبات مكتفية بتلاوة أقوالهم بمحضر الجلسة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "........... أنها تتحصل في أن المقدم/......................... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات علم من تحرياته السرية أن المتهمين .........................، و............................... يتجران في المواد والعقاقير المخدرة وخاصة عقار الهيروين المخدر وأنهما يحرزانها مع شخصيهما ويخفيانها في مسكنهما الكائن 39 شارع أم القرى بوراق العرب دائرة قسم الوراق، فحرر بتاريخ 29/10/2002 الساعة الثالثة مساءً محضراً أفرغ فيه ما أسفرت عنه تحرياته وعرضه على النيابة المختصة فأذنت له في ذات التاريخ الساعة السادسة والنصف مساءً بضبط وتفتيش شخص المتهمين وسكنهما ونفاذاً لذلك الإذن انتقل في ذات التاريخ الساعة السابعة وخمس وثلاثون دقيقة مساءً من ديوان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسيارتين إحداهما نصف نقل والأخرى ملاكي وبرفقته كلاً من النقيب.......................، والرائد....................... الضابطان بذات الإدارة وقوة من الشرطة السريين إلى منطقة سنترال الوراق بعد أن علم من أحد مصادرة السريين أن المتهمين حددا موعداً في الساعة الثامنة والنصف مساء نفس اليوم لمقابلة بعض عملائهما بجوار سنترال الوراق، وحال وصوله إلى تلك المنطقة في الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة مساء اليوم ذاته قام بتنحية السيارتين بأحد الشوارع الجانبية ونشر قوة الشرطة السريين بالمنطقة بطريقة غير ظاهرة، وقام بعمل كمينين بالقرب من السنترال الأول منه والشاهد الثاني النقيب........................، والثاني من الشاهد الثالث الرائد .............................. انتظاراً لوصول المتهمين وفي حوال الساعة الثامنة وخمس وثلاثون دقيقة مساءً أبصر المتهم الأول قادماً من شارع ترعة السواحل في اتجاه السنترال ممسكاً بيده هاتف محمول وعلبة سجائر، واستقر واقفاً بجوار السنترال لمدة خمس دقائق وما إن ظهرت عليه علامات القلق من الانتظار وخشية من انصرافه حتى أسرع بضبطه وانتزع من يده علبة سجائر والهاتف المحمول وعاونه الشاهدان الثاني والثالث في التحفظ على المتهم المذكور وبفضه علبة السجائر التي يتبين أنها ماركة ميريت أصفر وجد بداخلها خمسة عشر لفافة ورقية بيضاء وبفضها وجد بكل منها كمية من مسحوق بيح اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر وبتفتيشه عثر بالجيب العلوي الأيسر لجاكت الترنج الذي يرتديه على مبلغ مائة وعشرين جنيهاً وبمواجهته بما تم ضبطه أقر له بإحرازه للمخدر المضبوط وبملكيته للمبلغ النقدي، وحال اقترابهم من العقار سكنه أبصر المتهم الثاني خارجاً من باب العقار والذي ما إن شاهدهم قادمين ممسكين بشقيقه المتهم الأول حتى أسرع بالعدو في الاتجاه المضاد لاتجاهم فأسرع خلفه الشاهد الثاني وتمكن من اللحاق به والتحفظ عليه وبتفتيشه بمعرفه المأذون له عثر بالجيب الأيمن لبنطاله الذي يرتديه على منديل ورقي أبيض يحوي أثنى عشر لفافة ورقية بيضاء بكل منها كمية من مسحوق بيج اللون لعقار يشبه الهيروين المخدر ومبلغ ثمانين جنيهاً، وبمواجهته بما تم ضبطه أقر له بإحرازه للمخدر المضبوط وبملكيته لمبلغ النقود، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات الورقية الخمسة عشر المضبوطة مع المتهم الأول تحوي كل منها كمية من مسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين ويزن قائماً باللفافات 5.21 جم خمسة جرامات وواحد وعشرون سنتيجرام، وأن اللفافات الورقية الاثنى عشر المضبوطة مع المتهم الثاني تحوي كل منها كمية من مسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين ويزن قائماً باللفافات 4.13 جم أربعة جرامات وثلاثة عشر سنتيجرام وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين أدلة استقاها من أقوال المقدم................ المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والنقيب........................، والرائد...........................، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهما، وكان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه في قوله "ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ولانصرافه إلى عقار آخر غير الذي يقيم فيه المتهمين - فمردود - ذلك أنه من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص يقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت هذه المحكمة تقتنع بما جاء بالتحريات وأقوال المقدم..................... بجدية التحريات التي بنى عليها الأمر بالتفتيش وتوافر مسوغات إصداره فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ولا ينال من جدية التحريات عدم معرفة الضابط المأذون له بالرقم الصحيح لمنزل المأذون بتفتيشهما طالما أن المسكن الذي اتجه إليه وأجرى تفتيشه هو بذاته المقصود بالإذن، هذا فضلاً عن أنه لم يعثر به على ثمة ممنوعات، ومن ثم يكون هذا الدفع بكافة ما أثير فيه في غير محله، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق، وكان الخطأ في بيان محل إقامة الطاعن في محضر جمع الاستدلالات - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن، أما قالة الحكم في مقام الرد على الدفع أنه لم يعثر على ثمة ممنوعات فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره، فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ورد عليه في قوله "ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن وفي غير حالة التلبس بمقولة أن المتهمين قررا لأول وهلة بالتحقيقات أنه قبض عليهما في حوالي الساعة الخامسة مساء يوم 29/10/2002 على ما قرره المتهم الأول وقبل مغرب ذلك اليوم على ما قرره المتهم الثاني على خلاف ما قرره ضابط الواقعة وأيده فيه زميليه الشاهدين الثاني والثالث من أن ضبطهما تم بعد صدور الإذن - فمردود - بأن المحكمة تطمئن عن عقيدة واقتناع إلى ما قرره شهود الإثبات في شأن تاريخ وساعة الضبط والتفتيش لاسيما وأن الأوراق جاءت خلوا من ثمة دليل على صحة ما زعمه المتهمين من أن ضبطهما تم في الميقات الذي قالا به وأن ما ورد في أقوالهما في هذا الخصوص جاء عارياً من ثمة دليل على صدقه يؤكد هذا النظر أنه لو صح أنه قبض عليهما قبل صدور الإذن لكان من المنطقي أن يعرف شهود الإثبات رقم العقار مسكن المتهمين حسبما قررا به التحقيقات وأن يثبت مجري التحريات هذا الرقم في محضر تحرياته التي صدر الإذن بناء عليه، الأمر الذي يقطع بأن ضبطهما وتفتيشهما تم بعد صدور الإذن، ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد". لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى ما سطر بمحضر الضبط من أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع، وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك أو أبدى طلباً في هذا الشأن، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد قضى بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وكان قد صدر من بعد - القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أنه "تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة........." وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المقضي بها ولذات المدة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني ............... شكلا، ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المقضي بها وللمدة ذاتها وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 16689 لسنة 2002 (المقيدة بالجدول الكلي برقم 3346 لسنة 2002) بأنهما في يوم 29 من أكتوبر سنة 2002 بدائرة قسم الوراق - محافظة الجيزة:- 1- أحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، 2- قاما بتأليف عصابة من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالأوراق. وإحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 19 من إبريل سنة 2003 عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند "2" من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمهما مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرداً من كافة القصود عن التهمة الأولى وببراءتهما من التهمة الثانية المسندة إليهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من إبريل سنة 2003 وأودعت أسباب الطعن عن المحكوم عليه الأول في 18 من يونيه سنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ/............................ المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.