⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5226 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 1991-12-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي "نائبي رئيس المحكمة" ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شيحه. وأمين السر السيد/ هشام حسن محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الحكم الاستئنافي وإن وصف بأنه حضوري إلا أنه في حقيقة الأمر حضوري اعتباري وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، وكان الحكم المطعون فيه قد خلت مدوناته من الإشارة إلى أن الطاعن قد تقدم للمحكمة الاستئنافية عند نظر معارضته بعذر على تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري وقبول المحكمة لهذا العذر فإنه كان يتعين عليها الحكم بعدم جواز المعارضة، أما وأنها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان قضاؤها الخاطئ قد تحصن بعدم الطعن عليه من النيابة العامة فإن الطاعن يكون قد اكتسب حقاً في نظر موضوع الدعوى. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه البطلان لتأييده الحكم الابتدائي الذي لم تودع أسبابه حتى الآن مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. وإذ كان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 15/2/1986 وقد خلا ملف الدعوى من أصل هذا الحكم موقعاً عليه من القاضي الذي أصدره رغم انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون باطلاً. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد فإنه يكون باطلاً بدوره مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 4045 لسنة 1984 كفر سعد بأنه في يوم 12 من سبتمبر سنة 1984 بدائرة كفر سعد - محافظة دمياط:- أولاً: تسبب خطأ في إصابة............................ ثانياً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 - المعدل. وادعى والد المجني عليه "بصفته ولياً طبيعياً على نجله" مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح كفر سعد قضت حضورياً اعتبارياً في 15 من فبراير سنة 1986............ بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمتين وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 2724 لسنة 1986. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 15 من مايو سنة 1986 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته في 20 من نوفمبر سنة 1986 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/........................... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من ديسمبر سنة 1986 وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها منه. وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 1989 نظرت المحكمة الطعن (منعقدة بهيئة غرفة مشورة) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر