الطعن رقم 10814 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
1995-4-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس والبشري الشربجي
"نائبي رئيس المحكمة"
وسمير مصطفى وعاطف عبد السميع
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بهجت الليثي.
وأمين السر السيد/ عادل صبحي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء في أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه البطلان لخلوه من نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن وذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الطاعن عارض في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي الذي قضى بتأييد إدانته، ولم يتمسك أمام محكمة المعارضة بقيام عذر منعه من الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه حتى تقبل معارضته وفق ما تقضي به المادة 241/2 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد قضت محكمة المعارضة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وتأييد الحكم المعارض فيه ولم تقض بعدم قبولها - وهو قضاء قد اكتسب به الطاعن حقاً بطريقة حاسمة وذلك الحق هو نظر المعارضة الحاصلة منه موضوعاً فلا يجوز عند الفصل في الطعن بالنقض المرفوع منه عن الحكم المذكور توجيه معارضته وجهة غير التي تقررت لها من قبل في ذات الدعوى، بالقول بأن الحكم المطعون فيه بالنقض في حقيقته حكما بعدم قبول المعارضة مع ما لذلك التوجيه من تأثير على نطاق طعنه بالنقض وما فيه من إخلال بحقه المكتسب في نظر موضوع المعارضة وفق ما سلف.
لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب.
لما كان ذلك، وكان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً، ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد في ديباجته والحكم الاستئنافي المعارض فيه من إشارة إلى القانون رقم 116 لسنة 1983 ما دام أن أيهما لم يحل إلى مواد هذا القانون الخاصة بالتجريم والعقاب بما يفصح عن أخذه بها ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية "مأمورية بني مزار" لتفصل فيها من جديد مشكلة من دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 3272 لسنة 1986 مطاي بأنه في يوم 29 من أكتوبر سنة 1986 بدائرة مركز مطاي - محافظة المنيا أقام بناء على أرض زراعية وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز مطاي - قضت غيابياً في 26 من مارس سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وعشرة آلاف جنيه والإزالة والمصاريف.
عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته في 21 من يناير سنة 1991 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.
استأنف وقيد استئنافه برقم 3254 لسنة 1991. ومحكمة المنيا الابتدائية - مأمورية بني مزار - بهيئة استئنافية قضت حضورياً اعتبارياً في 21 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف.
عارض وقضى في معارضته في 9 من مايو سنة 1992 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.
فطعن الأستاذ/...................... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من مايو سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعاً عليها منه.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة" ثم قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.