الطعن رقم 2679 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-6-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان ونير عثمان
فتحي جوده "نواب رئيس المحكمة"
محمد منيعم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر الكرام.
وأمين السر السيد/ عادل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - هو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إيداعه قلم الكتاب خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/11/1996 ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية وحتى تاريخ 27/12/1996 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من نيابة المنصورة الكلية المؤرخة 31/12/1996 المرافقة لأسباب الطعن. لما كان ذلك، وكان القانون على ما استقر عليه قضاء المحكمة طبقا لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة 1965 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً أما أطراف الدعوى المدنية فلا شاحه في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون باطلاً ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم 279 لسنة 1996 منية النصر (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 781 لسنة 1996) بوصف أنهم في يوم 4 من مارس سنة 1996 بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية:- سرقوا الأغنام المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ.............................. وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على ............................... بأن قام المتهم الأول بضربه بسوط فترك الإكراه أثر جروح بينما قام الباقون بسرقة الأغنام سالفة الذكر وتمكنوا بهذه الوسيلة القسدية من شل مقاومة المجني عليه وإتمام السرقة على النحو المبين بالأوراق.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت في 27 من نوفمبر سنة 1996 حضورياً للخمسة الأولى وغيابياً للأخير أولاً. ببراءة كل من ......................، .........................، ............................... وشهرته................. و............................، ..........................و.............................. مما أسند إليهم. ثانيا. وفي الدعوى المدنية المقامة قبل المتهمين سالفي الذكر برفضها. ثالًثاً. وفي الدعوى المدنية المقامة من المتهم الأول............................ بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجئت البت في مصروفاتها وعلى قلم كتاب تلك المحكمة إحضار الخصوم بالجلسة المحددة.
فطعن الأستاذ/.......................... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من يناير سنة 1997 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المحامي المذكور.
وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.