الطعن رقم 3033 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-6-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة".
وعضوية السادة المستشارين/ مجدي أبو العلا و هاني خليل
ونبيل عمران وطلعت عبد الله
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عبد الوكيل.
وأمين السر السيد/ رجب علي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أنه لما كان من المقرر أن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان يبين من تقرير الطعن أن الطاعنين - المدعيين بالحقوق المدنية - قد اقتصرا في تقرير طعنهما على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدهم، دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية، وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين بالمصاريف المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم 10034 لسنة 1995 مركز مينا القمح (المقيدة برقم 305 لسنة 1995 كلي الزقازيق) بوصف أنهم في يوم 27 من نوفمبر سنة 1994 بدائرة مركز منيا القمح - محافظة الشرقية: أولاً/ قبضوا بدون وجه حق وآخرين مجهولين على المجني عليه ................... و...................... و..........................، ........................ بأن دخلوا إلى المسكن الذي كانوا متواجدون به حاملين أسلحتهم وهددوهم بالقتل وأوثقوا أيديهم وحملوهم عنوة إلى داخل سيارة وعصبوا أعينهم ونقلوهم إلى مكان مجهول تركوا به المجني عليهما الثالث والرابع ووصلوا بالمجني عليهما الأول والثانية إلى منزل مجهول واحتجزوهما به يومين على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً/ سرقوا بالإكراه الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهما..........................، ......................... بأن قام المتهم الأول بوثاق يدي المجني عليها الأولى حيث جردتها مجهولة من مصوغاتها الذهبية عنوة، وقدمتها للمتهمة الثالثة وقام المتهم الرابع بسرقة حافظة نقود المجني عليهما الثاني وساعة يده بعد أن ركله المتهم الأول بالقدم أثناء تواجد باقي المتهمين يحملون أسلحتهم النارية فأدخلوا الرعب في قلبها وشلوا بذلك من مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للباقين في 23 من أكتوبر سنة 1996 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم.
فطعن المجني عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من أكتوبر سنة 1996، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 10 من ديسمبر سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ/.................... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.