الطعن رقم 12344 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نير عثمان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ فتحي جودة وأحمد عبد القوي
حمد عبد اللطيف ومحمد سادات "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خلف عبد الحافظ.
وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة التصرف في أموال جمعية التعاون الإسكاني دون الالتزام بقواعد الصرف القانونية قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حقهم مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين, اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حقهم على قوله" وحيث إن الاتهام المسند للمتهم ثابت في حقه ثبوتا كافيا أخذا بما جاء بمحضر الضبط ومن عدم دفع الاتهام بأي دفع أو دفاع مما يتعين معه عقابه طبقا لمواد الاتهام طبقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية"
لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها, والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها, وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا, وكان الحكم المطعون فيه فضلا عن أنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة, قد اكتفى في بيان الدليل, بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة في حق الطاعنين, بعناصرها القانونية كافة, فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطاعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنون في قضية الجنحة رقم 3905 لسنة 1989 إيتاي البارود بوصف أنهم في يوم 28 من مايو لسنة 1989 بدائرة مركز إيتاي البارود - محافظة البحيرة:- تصرفوا في أموال جمعية الإسكان التعاوني بإيتاي البارود دون الالتزام بنواحي الصرف القانونية على النحو الموضح بالأوراق وطلبت معاقبتهم بالمادتين 5, 95/ 5, د. هـ من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاوني والإسكان.
وادعى وكيل الجمعية مدنيا قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح إيتاي البارود قضت حضوريا في 6 من نوفمبر سنة 1991 عملا بمواد الاتهام أولا:- بعدم قبول الدفع المبدى من المتهمين بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني طبقا لنص المادة 95/ 5 من القانون رقم 14 لسنة 1981
ثانيا:- بمعاقبة المتهمين جميعا بالحبس مع الشغل مدة شهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ.
ثالثا:- بإلزامهم جميعا بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 710 لسنة 1992س.دمنهور.
ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للثاني وحضوريا للباقين في 25 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أولا:- بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم الثاني.
ثانيا:- بالنسبة لباقي المتهمين بتعديل الحكم المستأنف بتغريم كل من المتهمين مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/................ المحامي عن الأستاذ/.................المحامي نيابة عن المحكوم عليهم الأربعة وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من المحامي الأخير.
كما طعن الأستاذ/................... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من مايو سنة 1996 وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذ/ ............... المحامي.
وبجلسة 12 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة"غرفة مشورة" ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.