⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19305 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ومحمود مسعود شرف فتحي جودة وعبد الله لملوم "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خلف عبد الحافظ. وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استند إليها في الإدانة, ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه, ولم يعرض لدفاع الطاعن بانقطاع صلته بواقعة ضرب المجني عليه, وأن الواقعة يستحيل حدوثها وقفا للتصوير الذي قرره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وما أورده التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها, وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص من أقوالهم ما اطمئن إليه استخلاصا سائغا لا تناقض فيه, وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لصورة الواقعة كما أوردها المجني عليه في أقواله, ولما أثبته التقرير الطبي الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الدفاع بعدم ارتكاب الطاعن للجريمة مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من إدانة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلا يصوغ فيه الحكم هذا البيان ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأدلة الثبوت ثم أشار إلى النعي الذي أخذية يقوله "الأمر الذي يتعين معه عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مادة القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر سبق الحكم عليه في قضية الجناية رقم 12797 لسنة 2000 حوش عيسى(المقيدة بالجدول الكلي برقم 1974 لسنة 2000) بأنهما في يوم 3 من أكتوبر لسنة 2000 بدائرة مركز حوش عيسى - محافظة البحيرة:- ضربا ............. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على ضربه وتربصا له في المكان الذي أيقنا مروره به وما أن ظفر به حتى قام المتهم الأول الطاعن بضربه بفأس على رأسه وأمسك به الثاني فأحدثا به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي تخلف من جرائها عاهة مستديمة هي فقد بعظام الجمجمة الجبهي والجدار الأيسر والتي تقدر بنحو أثنى عشر في المائة. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 6 من مارس سنة 2004 وعملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من مارس سنة 2004 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 7 من أبريل سنة 2004 موقعا عليها من الأستاذ/...................المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.