الطعن رقم 18201 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-9-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان وفتحي جودة
مصطفى الصادق نواب رئيس المحكمة
محمد منيعم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نادر جويلي
وأمين السر السيد/ عادل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم التزامه بأحكام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله "وحيث أن واقعات الدعوى تخلص حسبما جاء بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم بصفته ملتزما بأحكام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة حيث لم يقم بإضافة النسبة المقررة قانونا المبينة قدرا بالأوراق.. وحيث الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم أقترف الفعل المنسوب صدوره إليه وذلك وفقا لما جاء بتحقيقات النيابة العامة من أنه لم يقم ملتزما بإحكام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا لإدانته وذلك من أوراق الدعوى التي تطمئن إليها المحكمة ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام عملا بنص المادة 304/أ.ج. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا, والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
لما كان ذلك الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منهما في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى واكتفى بالإحالة إلى تحقيقات النيابة العامة وأوراق الدعوى دون أن يورد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 9285 لسنة 1993 قسم النزهة بوصف أنه في غضون الفترة من الأول من أغسطس لسنة 1983 وحتى سنة 1985 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:- بصفته ملتزما بأحكام الخصم والإضافة وبتحصيل الضريبة لم يقم بإضافة النسبة المقررة قانونا المبينة قدرا بالأوراق على المبالغ التي تحصل عليها الناتجة عن بيع الحاصلات الزراعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت معاقبته بالمواد 44/1, 45, 111/1, 3, 127, 187/3 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 87 لسنة 1983.
ومحكمة جنح قسم النزهة قضت حضوريا في 31 من ديسمبر سنة 1996 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه ورد الضريبة المستحقة ومثلها كغرامة.
استأنف وقيد استئنافه برقم 2596 لسنة 1997س. شمال القاهرة.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 26 من أبريل سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ................... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من يونيه سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها منه.
وبجلسة 6 من مارس سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة "غرفة مشورة" ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.