الطعن رقم 13632 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-6-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين د. وفيق الدهشان ونير عثمان مصطفى الصادق "نواب رئيس المحكمة"
محمد منيعم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر الكرام.
وأمين السر السيد/ عادل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبب ذلك أنه لم يحدد العقد الذي تسلم بمقتضاه المال المدعى بتبديده ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة إلى قوله "ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومحضر الضبط وأقوال الشهود فيه والشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الماثلة أن الواقعة ثابتة بيقين في حق المتهم فقد ثبت للمحكمة من كل ما سلف أن المتهم قد تسلم الأموال الثابتة بأوراق الدعوى والمملوكة للمدعية بالحق المدني وذلك لاستعمالها في أمر لمنفعتها إلا أنه اختلسها لنفسه إضرارا به وهو ما يثبت في حقه ارتكابه للجريمة المعدلة بمعرفة المحكمة "لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يتعين أن يحدد العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشيء المدعى بتبديده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الائتمان المبينة بالمادة سالفة البيان وإلا كان قاصرا وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتضمن تحديدا للعقد الذي نسب للطاعن أنه تسلم بمقتضاه المال المدعى بتبديده كما أنه لم يورد مضمونه ووجه استلاله به على ثبوت الاتهام فضلا عن أنه اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق ومحضر الضبط وأقوال الشهود فيه دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 12263 لسنة 1994 قسم الزيتون بوصف أنه في تاريخ سابق على 18 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة قسم الزيتون - محافظة القاهرة:- توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها ............... وذلك باستعماله طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليها بواقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة وتوصل بهذه الطريقة إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية خاصتها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت معاقبته بالمادة 336 من قانون العقوبات.
وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح الزيتون قضت حضوريا في 17 من أبريل سنة 1995 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف وقيد استئنافه برقم 5016 لسنة 1995 س. شمال القاهرة.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 15 من مارس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ................. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من مايو سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن في 12 من مايو سنة 1997 موقعا عليها منه.
وبجلسة 8 من فبراير سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة "غرفة مشورة" ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.