⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11401 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي ومحمود مكي وربيع لبنة. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/أيمن أبو العلا. وأمين السر السيد/حنا جرجس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن المدعي بالحقوق المدنية ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحداث عاهة مستديمة ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه الفساد في الاستدلال, ذلك بأنه أطرح أقوال المجني عليه وشاهده وتحريات المباحث بما لا يصلح لطرحها, مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الثبوت التي استندت إليها النيابة العامة, أفصح عن عدم اطمئنانه إليها وبرر قضاءه بتشكك المحكمة في أقوال المجني عليه وشاهده لتعدد روايات المجني عليه عن الواقعة ومرتكبها وعدم اطمئنانها لتحريات رئيس المباحث. لما كان ذلك, وكان يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة, كما هو الحال في هذه الدعوى, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى مجادلة في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة. أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 9036 لسنة 1994 مركز زفتى (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 955 لسنة 1994 الغربية) بوصف أنه في يوم 20 من أغسطس سنة 1994 بدائرة مركز زفتى - محافظة الغربية:- ضرب .......... بأداة"زاوية حديد" على رأسه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد بعظام الجمجمة ويقدر مداها بنحو 20%"عشرين في المائة" وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى والد المجني عليه مدنيا "بصفته" قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 29 من مارس سنة 1995 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فطعن الأستاذ/ ............ المحامي بصفته وكيلا عن المدعي بالحقوق المدنية.في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من مايو سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.