الطعن رقم 19455 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-7-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ حمدي ياسين وصبري شمس الدين
محمد أحمد عبد الوهاب وعبد الله فتحي
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أكرم بكري
وأمين السر السيد/ هشام عبد الرجال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين 1- ..... ، 2- ..... ، 3- ..... ، 4- ...... ، 5- ..... ، 6- ...... اتفقوا على سرقة حديد خردة من المخزن المملوك لـ..... بعد تقييد وتوثيق الحارس الليلي للمخزن ..... - المجني عليه - لشل مقاومته حتى يتمكنوا من سرقة المخزن، ونفاذا لهذا الاتفاق توجهوا في ليلة 4 من يونيه سنة 2004 بسيارة يقودها المتهم السادس إلى المخزن وعلى مقربة منه توقفت السيارة على بداية الطريق الترابي المؤدي له، وانطلق المتهمون عدا السادس يتقدمهم المتهمان الأول والثاني إلى حجرة الخفير الخشبية وباغتاه بالاعتداء عليه بأن أمسك المتهم الثاني برجليه وقيده بحبل غليظ وحال ذلك وإذ استغاث أمسكه المتهم الأول من رقبته لإسكاته لكنه واصل الاستغاثة فكم فاه وأنفه وكتم أنفاسه بشال وضربه على وجهه ورأسه وذلك لمنعه من مواصلة الاستغاثة حتى فارق الحياة، وذلك لتسهيل سرقة محتويات المخزن حراسة المجني عليه المذكور، ثم قام المتهمان الثالث والخامس بكسر أقفال المخزن وفتحا بابه وتم استدعاء المتهم السادس بسيارته ودخل بها المخزن، وقاموا جميعا بتحميل السيارة بالحديد والمعدات الخردة الموجودة بالمخزن، ثم توجه المتهمون الأول والثاني والخامس بصحبة قائد السيارة المتهم السادس إلى منطقة مصر القديمة حيث باعوا المسروقات ووزعوا ثمنا بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث إن الواقعة على النحو السالف البيان - قد ثبتت جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهمين من شهادة العقيد ... مفتش مباحث فرقة مصر القديمة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة وما أقر به المتهمون الخمسة الأول بالتحقيقات ومن معاينة مكان الحادث ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
فقد شهد العقيد ..... مفتش مباحث فرقة مصر القديمة بأن تحرياته السرية دلته على قيام المتهمين ..... و..... و..... و..... و..... و...... بقتل المجني عليه ..... وسرقة المخزن الذي يتولى حراسته، وذلك بأنهم وقبل ارتكاب الواقعة اتفقوا جميعا بناء على فكرة المتهم الأول .... على سرقة المخزن الخاص بالمدعو ... واتفقوا على تقييد الخفير الذي يقوم بحراسته وأنه في حالة قيامه بالمقاومة أو الاستغاثة سيقومون بقتله، واتفقوا مع المتهم السادس ...... إحضار السيارة التي يعمل عليها لاستخدامها في سرقة المخزن، وفجر ليلة الجمعة 4 من يونيه سنة 2004 تقابلوا على أحد المقاهي بمنطقة المعصرة وتوجهوا عقب ذلك إلى مكان تواجد المخزن حيث تركوا السيارة على الطريق الترابي المؤدي للمخزن بعد إطفاء أنوارها وبها المتهم السادس واتفقوا معه على الحضور بالسيارة بعد فترة معينة حتى يتمكنوا من تقييد الحارس، ثم توجه باقي المتهمين إلى مكان تواجد الحارس بكشك بجوار سور المخزن، وقام المتهمان .... و..... بالدخول إلى داخل الكشك والسيطرة على المجني عليه فقاوم واستغاث فأمسك المتهم الأول برقبته والضغط على عنقه وكتم أنفاسه وساعده المتهم الثاني في إخراجه من الكشك حيث تمكن جميع المتهمين من شل حركته وتقييده بالحبال حال استمرار المتهم الأول بإمساك المجني عليه من رقبته وكتم أنفاسه حتى تيقن من وفاته، فترك أمام باب الكشك والدلوف إلى داخل المخزن بعد قيام المتهمين الثالث والخامس بكسر أقفال الباب الخارجي للمخزن وإدخال السيارة وتحميل المسروقات عليها من حديد خردة وماكينة مياه وقطع غيار سيارات وتوجه المتهمين عدا الثالث والرابع بالسيارة إلى أحد تجار الخردة بمنطقة مصر القديمة وباعوا له المسروقات بعد وزنها بمبلغ عشرة آلاف وأربعمائة جنيه حصل كل متهم على مبلغ ألف وسبعمائة جنيه، تبقى من المبلغ خمسمائة جنيه حصل عليها المتهم الأول وبمواجهته للمتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة حسبما جاء بالتحريات.
وقد أقر المتهم الأول .... بتحقيقات النيابة أنه اتفق مع باقي المتهمين على سرقة مخزن الحديد الخردة المملوك لـ...... وتقييد حارسه لشل مقاومته ليتمكنوا من السرقة وإذ استغاث الخفير أمسكه مع المتهمين عدا المتهم السادس الذي انتظر بالسيارة قيادته على بداية الطريق الترابي المؤدي للمخزن - فأوثقوا يديه وقدميه إلا أن المجني عليه واصل الاستغاثة فصفعه - المتهم الأول - على وجهه كي يصمت، واتصل المتهم الثاني هاتفيا بالمتهم السادس فحضر بالسيارة حيث قاموا بتحميلها بالمسروقات التي باعوها لـ..... وتوزيع ثمنها بينهم، وأن المعدات المضبوطة لدى الأخير من المسروقات.
أقر المتهم الثاني ...... بتحقيقات النيابة أنه نفاذا لاتفاق بينه وباقي المتهمين على سرقة مخزن الحديد الخردة الخاص بـ....... وتوثيق حارسه وشل مقاومته لإتمام السرقة، وإنه أمسك برجلي الخفير ليتمكن باقي المتهمين من السيطرة عليه وشل حركته، وأن المتهم الأول أمسك بالخفير من رقبته وضربه على وجهه، وإنه استدعى المتهم السادس للحضور بالسيارة، وشارك في كسر أقفال باب المخزن، وأقر بشرائه الخاتم الذهبي والدبلة والساعة المزيفة. وأقر المتهم الثالث ..... بالتحقيقات بارتكابه جريمة سرقة المخزن مع باقي المتهمين بعد تقييد الخفير المجني عليه لمنع حركته وشل مقاومته، وأن المتهم الأول ضرب المجني عليه على وجهه ورأسه وطرحه أرضا على بطنه حتى خارت قواه، وأن المتهم الثاني أوثقه بحبل ثم استدعى المتهم السادس للحضور بالسيارة إلى المخزن.
وقرر المتهم الرابع ..... بتحقيقات النيابة بارتكابه جريمة السرقة مع باقي المتهمين بعد اتفاقهم جميعا على ذلك وعلى تهديد حارس المخزن حال استغاثته، ..... وأن المتهمين الأول والثاني توجها إلى الخفير لتهديده وأمسكه المتهم الأول من رقبته ووضع رأسه تحت يديه وضربه على رأسه ووجهه وكم فاه بينما أوثقه المتهم الثاني من يديه ورجليه، حال انتظار المتهم السادس بالسيارة، كما أقر بأنه تسور المخزن وألقى بقطعة حديد لكسر أقفال باب المخزن، ثم حضر المتهم السادس بالسيارة ودخل بها المخزن وقاموا بتحميلها بالمسروقات. وأقر المتهم الخامس ........ بالتحقيقات بارتكاب الجريمة مع باقي المتهمين على النحو الذي ورد بإقرار المتهم الثاني والرابع وأضاف أنهم خافوا من المجني عليه ليهرب ويبلغ عنهم ولم يقصدوا قتله.
ثبت من معاينة الملازم أول .... بقسم شرطة المعادي تقييد قدمي المجني عليه بحبل أصفر اللون ووجود قفلين مكسورين. ثبت من تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي أن بجثة المجني عليه من الآثار الإصابية ما يلي: 1- بضعة كدمات بلون بنفسجي محمر منتشرة بالجبهة وفروة الرأس.
2- قوسين متقطعين من السحجات متقابلين على جانب الأنف.
3- تكدم بلون بنفسجي يتوسطه جرح مشرذم.
4- جرح هلالي بخلفية الأذن اليمنى.
5- مستحج شبه دائري حول الكاحلين ....
وأظهرت الصفة التشريحية وجود إنسكابات حول الغضاريف الحنجرية بالعنق وتكدم بداخل الفم وانطباعات للأسنان على الغشاء المخاطي للفم ومظاهر خارجية وداخلية للإسفكسيا وأن الواقعة إجمالا جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ يعاصر التاريخ المعطى للواقعة، وتعزى الوفاة لإسفكسيا سد المسالك الهوائية سواء بالضغط على العنق أو كتم النفس وكل منها كاف وبذاته لإحداث الوفاة.
ومن حيث أن المتهمين مثلوا جميعا بجلسة المحاكمة وأنكروا الاتهام المسند إليهم والدفاع الحاضر معهم شرحوا ظروف الدعوى وملابساتها ودفعوا ببطلان التحريات وببطلان إقرار المتهمين بمحضر الضبط وانتفاء نية القتل وسبق الإصرار، كما أضاف الحاضر مع السادس بانتفاء العلم لديه، واختتم كل منهم مرافعته بطلب القضاء بالبراءة واحتياطيا استعمال الرأفة.
ومن حيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة وذلك لعدم توافر نية القتل لدى المتهمين، لما هو مقرر من أن جرائم القتل العمد والشروع تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح، وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية، وأنه لا يكفي لتوافر هذه النية لدى المتهمين إتيانهم أفعالا من شأنها إحداث القتل وإصابة المجني عليه في مقتل، إذ أن ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل على القصد الخاص وتكشف عنه، وإذ كان الثابت من إقرارات المتهمين الخمسة الأول بتحقيقات النيابة - على السياق المتقدم - أن اعتداء المتهمين على المجني عليه بالضرب وكتم النفس والإطباق على عنقه وتقييد يديه وقدميه لم يكن بقصد إزهاق روحه وإنما كان للتأهب لارتكاب جريمة السرقة، ويكون الحادث على تلك الصورة التي وقع بها ضربا أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه.
وحيث أنه عن الدفع بانتفاء العلم لدى المتهم السادس فهو في غير محله، وذلك للثابت بالأوراق من إقرار المتهمين الخمسة الأول بالتحقيقات من أن المتهم السادس كان متواجدا معهم على المقهى وقت الاتفاق على سرقة المخزن حراسة المجني عليه وأنه وافقهم على ذلك واصطحبهم معه في السيارة قيادته إلى مكان المخزن وانتظر بالسيارة إلى أن تلقى الإشارة الهاتفية ليدخل إلى المخزن لتحميل المسروقات التي قام بنقلها لبيعها بمنطقة مصر القديمة واقتسم مع المتهمين المبلغ ثمن بيع المسروقات، ومن ثم فقد تحقق لديه وثبت في حقه ركن العلم بما يتعين معه الالتفات عما أثاره الدفاع في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن ظرف الإكراه فإنه لما كان الإكراه كظرف مشدد في جناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلا للسرقة، وكان ما أتاه المتهمان الأول والثاني من فعل الاعتداء على المجني عليه والذي ترك جروحا به إنما قصدا به شل مقاومة المجني عليه وإتمام السرقة بما يتحقق به هذا الظرف المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات وينتج أثره في التشديد على المتهمين الأول والثاني باعتباره ظرفا عينيا يلحق بالفعل ويسري في حق كل من ساهم في الجريمة ولو لم يعلم به.
ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عن باقي ما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سندا من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئنانا منها إلى صدق رواية شاهد الإثبات الأول بخصوص واقعة سرقة المخزن حراسة المجني عليه والاعتداء على الأخير بالضرب الذي أفضى إلى موته والمؤيدة بإقرارات المتهمين الخمسة الأول في تحقيقات النيابة العامة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذي جاء مصدقا لها في بيان واضح وهو ما يتلائم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني ومؤداه حدوث الواقعة وإصابات المجني عليه والتي أودت بحياته وفق ما قرره الشاهد وما جاء بإقرارات المتهمين سالفي الذكر وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به تطرح ما عداه من تصويرات.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهمين الستة:
1- ....... 2- .................... 3- ............. 4- ...............
5- .................. 6- .................. أنهم في ليلة 4 من يونيه سنة 2004 بدائرة قسم المعادي - محافظة القاهرة: المتهمون جميعا: سرقوا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ.... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه ........ بأن أطبق المتهم الأول على عنقه وكتم أنفاسه وضربه على وجهه حال تقييد المتهم الثاني ليديه وقدميه قاصدين من ذلك شل مقاومته فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من ارتكاب السرقة وقد ترك الإكراه الجروح المبينة بالتقرير الطبي الشرعي.
المتهمان الأول والثاني: ضربا ........ عمدا بأن أطبق المتهم الأول على عنقه وكتم أنفاسه وضربه على وجهه بينما قام المتهم الثاني بتوثيق يديه وقدميه بالحبال، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موته.
الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهمين بالمادتين 236 و314 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون في شأن التهمتين المسندتين للمتهمين الأول والثاني وذلك على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم، مع إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية عملا بأحكام المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعد الاطلاع على المادتين 304/ 2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 236، 314 من قانون العقوبات: حضوريا بمعاقبة المتهمين .... و.... بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهمين ..... و..... و..... و..... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما وقدرت مبلغ خمسمائة جنيه أتعاب لكل محامي منتدب مع إلزام المتهمين جميعا بالمصروفات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1- ..... 2- .... 3- ..... 4- ...... 5- ..... 6- ....... في قضية الجناية رقم 9656 لسنة 2004 جنايات المعادي (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1125 لسنة 2004). بوصف أنهم في يوم 4 من يونيه سنة 2004 بدائرة قسم المعادي - محافظة القاهرة: قتلوا عمدا المجني عليه ...... مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية لقتله وتوجهوا إلى المخزن حراسته وما أن ظفروا به حتى قاموا بتوثيقه وكتم أنفاسه والضغط على عنقه حتى أزهقت روحه على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى بأنه بذات المكان والزمان سالفي الذكر سرقوا بالإكراه المجني عليه سالف الذكر بأن قاموا بشل حركته وتكتيفه والاستيلاء على المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ....
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قررت بتاريخ 28 من سبتمبر لسنة 2004
بإجماع الآراء إرسال أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بالنسبة للمتهمين ..... و..... وحددت جلسة 26 من أكتوبر سنة 2004 للنطق بالحكم وبتلك الجلسة قضت حضوريا وبإجماع الآراء بمقتضى المواد 230/ 1، 231، 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة .... و..... بالإعدام شنقا حتى الموت عما أسند إليهما وبمعاقبة ..... و.... و..... و..... بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ومحكمة النقض بعد أن قيدت الطعن برقم 71256 لسنة 74 ق قضت في 3 من مارس سنة 2005 أولا: بقبول طعن المحكوم عليهم شكلا. ثانيا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قررت في 6 من نوفمبر سنة 2005 بإجماع الآراء إرسال القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه بالنسبة للمتهمين .... و.... وحددت جلسة 5 من فبراير سنة 2006 للنطق بالحكم وبتلك الجلسة قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمادتين 234/ 1، 3، 317/ 2، 4، 5 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة كل من .... و.... بالإعدام. ثانيا: بمعاقبة كل من .... و.... و.... و.... بالسجن المؤبد. ثالثا: باعتبار أن التهمة المسندة إليهم هي القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة بطريق التسور والكسر من الخارج.
فطعن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من فبراير سنة 2006.
كما طعن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من فبراير سنة 2006.
كما طعن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بطريق النقض في 13، 25 من فبراير سنة 2006.
كما طعن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بطريق النقض في 13، 25 من فبراير سنة 2006.
كما طعن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من فبراير سنة 2006.
كما طعن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من فبراير سنة 2006. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن الثاني ..... في يوم الأول من أبريل سنة 2006 موقعا عليها من الأستاذ/ .... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.