الطعن رقم 23718 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1997-7-1
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مشغولات ذهبية
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الصاوى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي ربح عن المشغولات الذهبية أكثر من المقرر قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدي الأدلة التي عول عليها في إدانته مما يعيب الحكم.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله "أن واقعة الدعوى تخلص فيما جاء ببلاغ المجني عليه الذي قرر أنه قام بشراء الذهب محل الواقعة من المتهم وقدم فاتورة وعند قيامه بوزن الذهب المشتري عند آخر تبين أنه يقل عن الوزن المشتري به والثابت بالفاتورة ثم عرض الذهب على مراقبة دمغ المصوغات فأثبتت شهادتها المرفقة أن الكمية وزنها 32.300 جراما والمتهم قرر أن المجني عليه يمكنه تغيير الذهب لأنه من المثليات وأن الوزن أمام المشتري وكان وزنه 50.650 جراما وحيث إن الواقعة على النحو السالف ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافيا لإدانته من أقوال المجني عليه وشهادة مراقب دمغ المصوغات مما يتعين معه القضاء بإدانته" لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكانت المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة قد نصت على أنه لوزير التجارة أن يحدد بقرار منه أجرة الصناعة ومقدار الربح في المشغولات الذهبية من عيار 21 قراطا, ونصت الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر 0000 ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة 8 من هذا القانون بأن تقاضي عن المشغولات الذهبية المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد عن الحد الأقصى المحدد لها أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات, وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يبين عيار المشغولات وما إذا كانت من نفس نوع العيار الذي ورد بوصف التهمة من عدمه ولم يبين قدر الربح الذي تغاضاه زائدا واتخذ من مجرد وجود فرق في الوزن دليلا على توافر أركان الجريمة فإنه يكون قاصراً مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه إستدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 8 من القانون رقم 68 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة قد نصت على أنه "لوزير التجارة أن يحدد بقرار منه أجرة الصناعة ومقدار الربح فى المشغولات الذهبية من عيار 21 قيراطاً". ونصت الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون ذاته على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر ....... ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة 8 من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات الذهبية المنصوص عليها فيها أجراً عن صنعها أو ربحاً عند بيعها يزيد عن الحد الأقصى المحدد لها أو إمتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات." كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يبين عيار المشغولات وما إذا كانت من نفس نوع العيار الذى ورد بوصف التهمة من عدمه ولم يبين قدر الربح الذى تقاضاه زائداً وإتخذ من مجرد وجود فرق فى الوزن دليلاً على توافر أركان الجريمة فإنه يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه تقاضى عن المشغولات الذهبية عيار "21" ربحا أزيد من ربحه المقرر على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 8 ، 21 من القانون رقم 68 لسنة 1976 ومحكمة جنح بنى سويف قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة بنى سويف الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .