⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9028 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف سعيد فنجري "نواب رئيس المحكمة" سيد الدليل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ رأفت عباس وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحداث عاهة مستديمة ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على تعدد طرفي المشاجرة وتواجد نجل الطاعن بمسرح الحادث وتناقض الدليلين القولي والفني رغم أن تعدد طرفي المشاجرة لا ينفي الاتهام ما دام أن المطعون ضده هو الذي أحدث الإصابة التي نشأت عنها العاهة المستديمة ورغم أن الطاعن أنكر تواجد نجله بمسرح الحادث وتطابق الدليلين القولي والفني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وأدلة الاتهام فيها - خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك - للأسباب السائغة التي أوردها فإنه لا يكون ملزما من بعد أن يرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفاله التحدث عنه ما يفيد حتما أنه أطرحه ولم ير فيه ما يطمئن معه الحكم بالإدانة، كما لا يعيبه وهو يقضي بالبراءة وما يترتب عليه من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعي بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام، مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وبذلك يضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم لا يعدو في حقيقته - أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ومصادرة الكفالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 567 لسنة 1993 أشمون (المقيدة بالجدول الكلي برقم 11 لسنة 1993). بأنه في يوم 12 من أكتوبر سنة 1992 بدائرة مركز أشمون - محافظة المنوفية:ـ ضرب ..... "بجزرة فأس" على جبهته فأحدث به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد لعظام الجمجمة تقدر بنحو 8% "ثمانية في المائة" وذلك على النحو المبين الأوراق وإحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 9 من يناير سنة 1994 ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من مارس سنة 1994 وأودعت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها من المحامي المذكور. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.