⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5715 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي وأبو بكر البسيوني أبو زيد وأحمد مصطفى "نواب رئيس المحكمة" ونبيل الكشكي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العشماوي. وأمين السر السيد/ حسام خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/ 12/ 1996 وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة بتاريخ 2/ 2/ 1997 وقد أثبت به أن المقرر هو الأستاذ/ ... رئيس النيابة الكلية وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو من له صفة في الطعن، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعا من رئيس النيابة إلا أن التقرير به قد جاء غفلا من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن إنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة مما يستحيل معه معرفة ما إذا كان موقعها من رؤساء النيابة العامة فإن الطعن يكون قد فقد مقوما من مقومات قبوله ولا يغير من ذلك التأشيرة المؤرخة في 2/ 2/ 1997 على مذكرة الأسباب بالنظر إذ أنها لا تفيد اعتمادها لها أو الموافقة عليها فضلا عن إنها والتأشيرة المؤرخة 22/ 1/ 1997 بدورهما موقعتين بتوقيعين لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبهما كما لا يغير من ذلك أن تكون مذكرة الأسباب موقعا بالآلة الكاتبة لما هو مقرر من أن التوقيع بالتصوير الضوئي أو بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة أخرى لا تقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه بخط يد صاحبه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة وآخر سبق الحكم عليه في قضية الجناية رقم 770 لسنة 1994 قسم أسوان (المقيدة بالجدول الكلي برقم 185 لسنة 1994). بوصف أنه في يوم 23 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة قسم أسوان - محافظتها: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 18 من ديسمبر سنة 1996 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات ببراءة المتهم - ....... - مما أسند إليه وبمصادرة الهيروين المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من فبراير سنة 1997، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.