⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-6-22 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط الواقف - تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : محمد ممتاز نصار ، وابراهيم عمر هندى ، وصبرى أحمد فرحات ، ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً فإن لازم هذا الإنشاء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون إستحقاق الفرع بعد أصله إستحقاقا أصلياً لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة .