الطعن رقم 18 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-6-22
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط الواقف - تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : محمد ممتاز نصار ، وابراهيم عمر هندى ، وصبرى أحمد فرحات ، ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً فإن لازم هذا الإنشاء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون إستحقاق الفرع بعد أصله إستحقاقا أصلياً لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة .