⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 604 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عمر بريك، وفرحان بطران وعبد التواب أبو طالب "نواب رئيس المحكمة" وأحمد أحمد خليل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ طلال مرعي وأمين السر السيد/ موندي عبد السلام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمتي ذبح أنثى جاموس غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها وذبح حيوان معد لحمه للاستهلاك الآدمي خارج المجازر المخصصة لذلك، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يشر إلى التهمة الثانية المسندة إلى المطعون ضدهما، مما ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بأدلة الثبوت فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية رقم 8 لسنة 1996" إيتاي البارود (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 568 لسنة 1996) بأنهما في 8 من أبريل سنة 1996 بدائرة مركز "إيتاي البارود"- محافظة البحيرة - أولا: ذبحا أنثى ماشية جاموس قبل استبدال جميع قواطعها. ثانيا: ذبحا أنثى الماشية موضوع الاتهام السابق خارج المجازر الحكومية المعدة لذلك. وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور "لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 31 من أكتوبر سنة 1996 بالبراءة مما أسند إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من نوفمبر سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.