الطعن رقم 47442 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1997-6-8
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نطاقها
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية سمير أنيس والبشرى الشوربجى وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة وفتحى جودة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان من المقرر أن المدعي بالحق المدني لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها, وإنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التي وقعت طالبا تعويضا مدنيا عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها, فإن ما ينعاه المدعون بالحق المدني على الحكم المطعون فيه من أن المحكمة التي أصدرته لم تستجب لطلبهم تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً, هذا إلى أن البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالبراءة تأسيسا على قوله "أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة أقوال المجني عليها, ومن ثم فإنه لا جدوى مما ينعاه الطاعنون عليه من عدم الرد على ما جاء بدفاعهم بأن الواقعة انطوت على جرائم أخرى ولم تستعمل المحكمة حقها في رد الواقعة إلى أوصاف هذه الجرائم, لأنه يكفي للقضاء بالبراءة - تحت أي وصف للواقعة - أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة - وهو الشأن في الحكم المطعون فيه, فيكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد, لما كان ذلك, وكان القاضي الجنائي - عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - ليس ملزما ببيان الواقعة التي قضي فيها بالبراءة, كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية معا, وحسبه أن يكون حكمه مسببا تسبيبا كافيا وسائغا, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون من قالة قصور الحكم لعدم بيانه ما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في أحكام الإدانة, يكون بلا محل - لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس فيفصح عن عدم قبوله موضوعا وهو ما يستتبع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن المدعى بالحق المدنى لا يملك إستعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذى يراه هو لها، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التى وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا فى تبعيتها لها، فإن ما ينعاه المدعون بالحق المدنى على الحكم المطعون فيه من أن المحكمة التى أصدرته لم تستجب لطلبهم تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالبراءة تأسيساً على قوله "أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة أقوال المجنى عليها" ، ومن ثم فإنه لا جدوى مما ينعاه الطاعنون عليه من عدم الرد على ما جاء بدفاعهم بأن الواقعة إنطوت على جرائم أخرى ولم تستعمل المحكمة حقها فى رد الواقعة إلى أوصاف هذه الجرائم، لأنه يكفى للقضاء بالبراءة - تحت أى وصف للواقعة - أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القاضى الجنائى - عملاً بمفهوم المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية - ليس ملزماً ببيان الواقعة التى قضى فيها بالبراءة، كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية معاً، وحسبه أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً وسائغاً، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون من قالة قصور الحكم لعدم بيانه ما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فى أحكام الإدانة يكون بلا محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما ضربا عمدا المجنى عليهما ........ و ....... على النحو المبين بالأوراق فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 عقوبات . وأدعى المجنى عليهما مدنيا بإلزام المتهمين بأن يؤديا لهما مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضوريا اعتباريا بتغريم المتهمين خمسين جنيها وإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحق المدنى مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا ومحكمة الجيزة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية فطعن الأستاذ / ......... المحامى نيابة عن المدعين بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .