⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12582 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-10-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي وسمير سامي"نواب رئيس المحكمة" ومجدي عبد الرازق وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ سامح الغندور. وأمين السر السيد/خالد إبراهيم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة القتل العمد وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك أنه أطرح اعتراف المتهم لكونه وليد إكراه ولما وقع من تباين بين رواية المتهم بالتحقيقات وبين تقرير الصفة التشريحية بشأن كيفية حدوث إصابة المجني عليه وعدد الضربات التي كالها له المتهم. ملتفتا في ذلك عن النتيجة التي انتهى إليها تقرير الصفة التشريحية من إمكانية حدوث الواقعة وفقا لاعتراف المتهم. كما أهدر شهادة...............لتعدد روايتها وتناقضها وباقي الشهود في حين أنه عول على أقوالها التي أدلت بها بجلسة المحكمة. مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وحصل عناصرها وما سيق عليها من أدلة انتهى إلى القول بأن "المحكمة لا تطمئن إلى صحة الاعتراف المعزو للمتهم بالتحقيقات لأنه قد جاء مشوبا بالإكراه الواقع عليه من رجال الضبط بما مارسوه عليه من تعذيب مادي ومعنوي لحمله على الاعتراف بارتكابه الجريمة وقد تأيد ذلك بشهادة زوجة المتهم وأخويه التي تطمئن المحكمة إلى شهادتهم أمامها وتأخذ بها من حصول حجز للمتهم واعتداء عليه بالضرب والصعق بالكهرباء بمعرفة رجال الضبط بالإضافة إلى تناقض اعترافه وتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه بشأن كيفية حدوث إصابات الأخير مما يقطع بأن هذا الاعتراف لا يطابق الواقع والحقيقة، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحته ومن ثم تطرحه ولا تؤخذ المتهم بما حمله من اتهام وتطرح كذلك شهادة الشاهدة.......لما وقع عليها من إكراه ولتناقضها وتعدد رواياتها. وخلص الحكم إلى أن تهمة القتل وإحراز سلاح أبيض المسندة إلى المتهم أضحت مشكوكا فيها وانتهى إلى القضاء ببراءته مما أسند إليه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يعدو أن يكون عنصرا من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات - فلها بهذه المثابة - أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته وبمطابقته للحقيقة والواقع بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وأنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى، على ما يبين من مدوناته على نحو يبين أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها فإن ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون سديدا لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المنازعة فيما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وأن من حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها وأنها غير ملزمة بسرد روايات الشاهد المتعددة وبحسبها أن تورد من أقواله ما تطمئن إليه، كما إنها غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم اطمئنانه إلى أقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة واطمئنانه لشهادتهم بجلسة المحاكمة وأورد تبريرا لذلك أسبابا سائغة ومؤدية في مجموعها إلى ما انتهى إليه فإن ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 5301 لسنة 1998 مركز سوهاج (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1158 لسنة 1998) بوصف أنه في يوم 8 من يونيه سنة 1998 بدائرة مركز سوهاج -1- قتل عمدا...................مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك بأن أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "ساطور" وما أن ظفر به حتى أنهال عليه ضربا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.2- أحرز سلاحا أبيض "ساطور" دون أن يوجد لإحرازه وحمله مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وإحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 8 من فبراير سنة 1999 ببراءته مما نسب إليه ومصادرة الساطور المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من أبريل سنة 1999 وأودعت أسباب النقض في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة