⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17518 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة ‏وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل ومحمود مكي ‏وربيع لبنة ومحمد خالد عبد العزيز ‏نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم: الأول من جرائم التهرب من الضريبة على الأرباح التجارية بإخفاء نشاطه وعدم إخطاره عن بدء نشاطه في تقسيم وبيع الأراضي وعدم تقديمه إقراري إيراد وثروة وعدم استخراجه بطاقة ضريبية، والثاني والثالث من جريمة مساعدة الأول على التهرب من أداء الضريبة، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اشترط لخضوع نشاط تقسيم أرض البناء وبيعها لضريبة الأرباح التجارية أن يكون التقسيم مسبوقا بأعمال فعلية كشق الطرق وتمهيد الأرض وإمدادها بالمرافق مع أن المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل لا تستلزم توافر تلك الشروط، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي هي وجود تقسيم فعلي مسبوق بأعمال تنبئ عنه كتمهيد الأرض وشق الطرق فيها وإمدادها بالمرافق اللازمة. لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة عشر من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل إذ نصت في فقرتها الأولى على إنه "تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها "قد جاء نصها عاما ولا يقتضي توافر شروط معينة لإجراء التقسيم مما كانت تستلزمه المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950. وكان الحكم المطعون فيه إذ اشترط توافر شروط في التقسيم غير واردة في القانون الذي وقع الفعل في ظله مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون الذي حجبه عن أن يقول كلمته في حقيقة الفعل الذي قارفه المطعون ضدهم بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد نصت على توقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهم، ومن ثم فقد انحسر عن تلك الواقعة وصف الجناية مما تكون معه محكمة الجنايات غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى، ويتعين معه أن تكون الإعادة لمحكمة جنح قسم ملوي الجزئية المختصة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة جنح قسم ملوي.
فقرة رقم -1
‏اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم 933 لسنة 1994 قسم ملوي (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 145 لسنة 1994 المنيا) بوصف أنهم في غضون الفترة من عام 1984 إلى عام 1987 بدائرة قسم ملوي - محافظة المنيا: أ- المتهم الأول:-1- وهو من الخاضعين لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطار بمزاولته نشاط تقسيم وبيع أراضي البناء خلال الميعاد وعلى النحو المقرر قانونا. 2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه موضوع التهمة الأولى خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 1987 وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط عن مصلحة الضرائب. 3- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا مبينا فيه أرباحه موضوع التهمة الأولى عن كل عام خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 1987 في الميعاد وعلى النحو المقرر قانونا -4- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرار مبينا فيه عناصر إيراده الكلي الخاضع لضريبة الدخل العام عن كل عام خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 1987 في الميعاد وعلى النحو المقرر قانونا. 5- بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبة على النحو المقرر قانونا. 6- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا مبينا فيه ما لديه من ثروة في الميعاد وعلى النحو المقرر قانونا. ب- المتهمان الثاني والثالث:- ساعدا المتهم الأول على التهرب من أداء الضريبة على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 28 من مايو سنة 1997 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من يوليو سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.