⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5452 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نير عثمان نائب رئيس المحكمة ‏وعضوية السادة ‏المستشارين/ محمود مسعود شرف وفتحي جودة د. صلاح البرعي وأحمد عبد القوي أحمد ‏ نواب رئيس المحكمة ‏وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خلف عبد الحافظ. وأمين السر السيد/ عادل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
‏بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. ‏حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ‏حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه التناقض والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه بعد أن خلص إلى انتقاء حالة الدفاع الشرعي في جانب المطعون ضده عاد وأورد أنه تجاوز حدود الدفاع الشرعي وأعمل في حقه المادة 251 من قانون العقوبات. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه هي:-"أن المجني عليه............ من ذوي السوابق المعروفين قد اشتبك مع المتهم ........... في مشاجرة بشارع الرشاح بدائرة المطرية مساء يوم 12/9/1994 وأنه استل سكينا حاول الاعتداء بها على المتهم الذي انتزعها منه ‏وطعنه بها في عنقه فأحدث به عمدا الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضربة أفضت إلى موته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع المطعون ضده بأنه كان في حالة دفاع شرعي ورد عليه بقوله: - "وحيث أنه عن الدفع بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فمردود ذلك أن المتهم وقد انتزع السكين من يد المجني عليه واستخلصها لنفسه وأصبحت في حوزته وحده دون خصمه يكون الخطر بذلك قد خفت حدته أو تهديده بها ولم يدع المتهم أو أحد من شهود الحادث أن المجني عليه كان قد حاول استرداد السكين من يد المتهم حتى يمكن القول بأن الخطر كان لا يزال قائما بما يستوجب دفعه ومن ثم يضحي الدفع على غير سند صحيح. ". فإن ما استخلصته المحكمة مما أثبتته بالصفة المتقدمة أن المطعون ضده لم يكن في حالة الدفاع الشرعي وقت أن ارتكب جريمة الضرب الذي أفضى إلى الموت يكون استخلاصا سليما ومطابقا للقانون، ويكون ما ذهبت إليه محكمة الموضوع بعد ذلك من أن المطعون ضده كان معذورا وأنها رأت معاملته بالمادة 251 من قانون العقوبات لا يستقيم مع ما انتهت إليه من انتفاء وجود حالة الدفاع الشرعي لأنه يجب لجواز اعتبار الطاعن معذورا - إذا ما تخطى الحدود التي رسمها القانون لاستعمال حق الدفاع الشرعي - أن يكون له في الأصل استعمال هذا الحق، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإعادة. وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن. فلهذه الأسباب ‏حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
‏ اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 22144 ‏لسنة 1994 ‏(المقيدة ‏بالجدول الكلي برقم 1278 ‏لسنة 1994) بأنه في يوم 12 ‏من سبتمبر لسنة 1994 بدائرة قسم المطرية - محافظة القاهرة:- أولا:- ضرب...........عمدا ‏بأن طعنه بسكين فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. ثانيا: أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاح أبيض"سكين." وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ‏والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 24 ‏من يناير سنة 1995 ‏وعملا بمادة 236/1 ‏من قانون العقوبات مع أعمال المادتين 30 ‏، 251 ‏من ذات القانون بمعاقبة المتهم ‏بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه ‏ومصادرة السكين المضبوط. ‏فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 14 ‏من مارس سنة 1995 ‏وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر. ‏