⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20534 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وهاني خليل وطلعت عبد الله "نواب رئيس المحكمة" وعزت المرسي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إيهاب خليف. وأمين السر السيد/ رجب علي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الضرب المفضي إلى موت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أغفل الرد على الدليل المستمد مما ثبت من مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه كما وأن الحكم استند في قضائه إلى أن شهادة الشهود كانت سماعية ولم يشاهد أي منهم المتهم يعتدي على المجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته كما وأن أقوالهم جاءت متناقضة مع ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية وكان ذلك على خلاف الثابت بالأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي بالبراءة ما دامت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب ومن الخطأ في القانون، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض في الدعوى ببراءة المطعون ضده إلا بعد أن ألمت بأدلتها كافة وأقسطت كل ذلك حقه وانتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أنه لم يثبت أن المتهم هو الذي تعدى على المجني عليه وأحدث الإصابة التي أودت بحياته وأطرحت تحريات الشرطة في هذا الصدد وما جاء على لسان شهود الإثبات من أن المتهم اعتدى على المجني عليه في وجهه بمدبة بعد أن ثبت بتقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجني عليه بالوجه هي رضيه، بما يكشف عن تمحيص الحكم لواقعة الدعوى وأدلة الاتهام، وخلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها فإنه لا يكون ملزما من بعد أن يرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفاله التحدث عنه ما يفيد حتما أنه أطرحه ولم ير فيه ما يطمئن معه إلى الحكم بالإدانة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير ذي محل، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المنازعة فيما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، فإن نعي الطاعن في شأن ذلك يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 2007 لسنة 1995 قسم أول الزقازيق (المقيدة بالجدول الكلي برقم 388 لسنة 1995 الزقازيق) بوصف أنه في يوم 19 من مارس سنة 1995 بدائرة قسم أول الزقازيق - محافظة الشرقية - ضرب المجني عليه ..............................بآلة حادة (مطواة) في صدره فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 13 من أغسطس سنة 1995 ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من أكتوبر سنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.