⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4220 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب وهاني حنا نائبي رئيس المحكمة ومحمد خير الدين وفتحي شعبان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ طلال مرعي وأمين السر السيد/ ياسر حمدي
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. أولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه: حيث إن الطاعن/ ............... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا - ويتعين القضاء بذلك - لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. ثانيا: عن الطعن المقدم من النيابة العامة: حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر له بغير ترخيص وقتل خطأ واعتبرها جميعا مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على المطعون ضده عقوبة واحدة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن جريمة القتل الخطأ مستقلة تماما عن جريمتي إحراز السلاح الناري وذخيرته بغير ترخيص ولا تجمعهما معا الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في تلك الفقرة من المادة سالفة الذكر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن جرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر له بغير ترخيص، فعدلت المحكمة التهمة الأولى إلى قتل خطأ وأوقعت عليه عقوبة واحدة، وأعملت في حقه المادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبار أن تلك الجرائم مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن المطعون ضده عندما أحرز السلاح الناري وذخيرته كان بقصد إطلاق النار لتخويف (تهويش) المجني عليه وانتهى في منطق سليم إلى أن الجرائم الثلاث المسندة للمطعون ضده كانت وليدة نشاط إجرامي واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، الأمر الذي يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة إحراز السلاح الناري غير المششخن بغير ترخيص، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ويضحي منعي النيابة العامة في هذا الشأن غير سديد، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا : بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلا. ثانيا: بقبول طعن النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 2749 لسنة 1993 القوصية (المقيدة بالجدول الكلي برقم 837 سنة 1993) بأنه في يوم 26 من يونيه سنة 1993 بدائرة مركز القوصية ـ محافظة أسيوط: 1- ضرب .......................... بأن أطلق عليه سلاحا ناريا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته 2- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد صناعة محلية) 3- أحرز ذخيرة (طلقة واحدة) استعملها في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وإحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت كل من زوجة المجني عليه ..... ووالدته ...........مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 14 من نوفمبر سنة 1994 عملا بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 المرفق من إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات باعتبار أن التهمة الأولى قتل خطأ بمعاقبة المتهم أولا: بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لما نسب إليه ومصادرة السلاح المضبوط. ثانيا: باعتبار ...................... تاركة لدعواها المدنية، ثالثا: بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض الأول في 15 من نوفمبر سنة 1994 والثانية في 28 من ديسمبر سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة بذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.