⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5482 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-6-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان وفتحي جودة أحمد عبد القوي أحمد، ونجاح موسى " نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسن ربيع. وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان حجته في طرح أقوال ........................ شاهد الإثبات الأول - من أن إبرام المرابمتين الآخريتن تم دون ضمانات كافية، ومن بيان ما إذا كانت الضمانات العينية المقدمة تتعلق بكافة العمليات المبرمة أم ببعضها فقط. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد أدلة الاتهام التي تدور حول ما شهد به بعض الشهود من أن المطعون ضدهما الأول والثاني سهلا للثالث الاستيلاء على قيمة التسهيلات، وأفصح الحكم عن عدم كفاية تلك الأدلة وعدم اطمئنانه لأقوال هؤلاء الشهود على سند من المطعون ضدهما الأول والثاني - تفاديا لأية مخاطر قد تلحق بالبنك - تحصيلا - في بداية منح التسهيلات - على ضمانات ثبت للمحكمة كفايتها لسداد قيمة التسهيلات واستيراد البنك - بالفعل ـ لحقوقه منها، واستخلص الحكم من ذلك أن المطعون ضدهما الأول والثاني لم يقصدا تمكين الثالث من الاستيلاء على أموال البنك، وخلص الحكم إلى عدم توافر القصد الجنائي في حق المطعون ضدهم، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة، وإذ كانت المحكمة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها قد أفصحت - على النحو المتقدم بيانه انطلاقا من حقها في وزن أقوال الشهود - عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشهود، وكانت الأسباب التي بررت بها محكمة الموضوع إطراحها لأقوال الشهود وتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدهم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وكانت الطاعنة لا تجادل في أن الحكم المطعون قد التزم في تحصيله بالوقائع الثابتة بالأوراق، فإن ما تثيره النيابة العامة من قصور لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم 8410 لسنة 1994 (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 261 لسنة 1994) بأنهم في خلال الفترة من 17 من أبريل لسنة 1984 وحتى 8 من مايو سنة 1985 بدائرة قسم الدقي - محافظة القاهرة: المتهمان الأول والثاني: الأول بصفته مدير بنك المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية فرع الدقي بالقاهرة والثاني نائب مدير البنك إحدى الشركات المساهمة سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء على مبلغ 798335 (سبعمائة وثمانية وتسعون ألف وثلاثة مائة وخمسة وثلاثون جنيها) ومبلغ 56681 دولار ( ستة وخمسون ألف وستمائة وواحد وثمانون دولار أمريكي) من أموال البنك المذكور بأن حصل على تسهيلات ائتمانية بالمخالفة للتعليمات المصرفية المبينة آنفا. المتهم الثالث: اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السالفة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالمستندات اللازمة للحصول على التسهيلات الائتمانية واستلام قيمتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت في 24 من أغسطس لسنة 1995 غيابيا للثالث وحضوريا للأول والثاني ببراءتهم مما هو منسوب إليهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من أكتوبر سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.