الطعن رقم 3770 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
مؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ومحمود مسعود شرف
أحمد عبد القوي أحمد " نواب رئيس المحكمة"
مصطفى الصادق
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عماد عبد الجيد.
وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1995 وتقرر بالطعن فيه من النيابة العامة 13 من فبراير سنة 1996 وأثبت به أن المقرر هو الأستاذ/ ..................... رئيس النيابة بتفويض من السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو ممن له صفة في الطعن، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من رئيس النيابة ما دام لم يثبت بالتقرير اسمه مقرونا ببيان النيابة العامة التي يعمل بدائرتها، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور المعمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد، إذ أن التقرير به قد جاء غفلا من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء، هذا فضلا عن أن مذكرة الأسباب المقدمة في الطعن موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه أو نسبته إلى أحد رؤساء النيابة العامة، فإن الطعن يكون قد فقد مقوما من مقومات قبوله، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام على مذكرة أسباب الطعن بالموافقة إذ أن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها، كما أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبها، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 7734 لسنة 1994 (المقيدة بالجدول الكلي برقم 657 لسنة 1994) بأنه في يوم 21 من يونيه لسنة 1994 بدائرة قسم الدقي - محافظة الجيزة:- أولا- واقع المجني عليها ................... بغير رضاها بأن رفعها بالقوة لمسكنه بالعقار التي تعمل به مهددا إياها بسلاح أبيض " خنجر" وكال لها ضربات في مواضع عدة من جسدها حال مقاومتها له وتحاول منعه من الوصول إلى غرفته فتغلب على مقاومتها وأفقدها قواها ومزق ملابسها كاشفا عن جسدها وطرحها أرضا وجثم فوقها وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من مواقعتها. ثانيا: سرق المبلغ النقدي المبين القيد والوصف بالأوراق والمملوك للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها والموضح بالتهمة الأولى والذي ترك أثر الجروح بها بأن تحين فرصة وقوعها تحت تأثير ذلك الإكراه بانعدام إرادتها وقعودها عن المقاومة وتمكن بناء على ذلك من الاستيلاء منها على المبلغ النقدي المبين بالتحقيقات. ثالثا:- أحرز سلاحا أبيض "خنجر" دون وجود مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية تقتضي حمله أو إحرازه . وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 19 من ديسمبر لسنة 1995 وعملا بالمادتين 267/1، 314 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 165 لسنة 1985، 97 لسنة 1992 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالأخير مع أعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من فبراير سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعا عليها من رئيسا بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.