⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5845 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، ومحمود مسعود شرف نجاح موسى "نواب رئيس المحكمة" مصطفى الصادق وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عماد عبد الجيد. وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه أقام قضاءه بالبراءة على شيوع حيازة المخدر المضبوط بين المطعون ضده وبين زوجته على الرغم من ثبوت خضوع مكان الضبط لسيطرة الأول الذي دلت التحريات على حيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وحصول الضبط في حضوره فضلا عن خلو الأوراق من دليل على ثبوت الحيازة لأحد سواه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى تصوير الطاعنة لواقعة الدعوى وحصل عناصرها وما سبق عليها من أدلة بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، وعرض لدفاع المتهم وإنكاره للتهمة، خلص إلى تقرير البيان الذي أقام عليه قضاءه ببراءة المتهم المطعون ضده أخذا بما ارتاحت إليه المحكمة من هذا الدفاع في قوله:"وحيث إن المحكمة وقد ألمت بواقعات الدعوى- على النحو السالف بيانه عن بصر وبصيرة ترى أن ما ركنت إليه النيابة العامة في مقام التدليل على ثبوت الاتهام قبل المتهم وصحة إسناده إليه لهو قاصر عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهم إذ أن المحكمة يساورها الشك في صحة إسناد الاتهام للمتهم وأية ذلك أن الثابت للمحكمة من أقوال شاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة العامة أن المنزل الذي ضبط فيه المتهم يقيم معه فيه زوجته وأولاده وكانوا موجودين وقت الضبط - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه عثر على المخدر المضبوط بحجرة نوم المتهم وذلك أسفل مرتبة السرير على أحد الألواح الخشبية ولا شك أن زوجة المتهم تشاركه الإقامة في هذه الحجرة - لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من المستندات التي قدمها المدافع مع المتهم بجلسة المحاكمة - والسالف بيانها - أن زوجة المتهم وتدعى ............... سبق إتهامها في قضية المخدرات رقم 977 لسنة 1990 جنايات فيصل الأمر الذي لا يمكن معه الجزم بأن المخدر المضبوط في حجرة النوم هو خاص بالمتهم أو غيره - ولا يمكن القطع بنسبة حيازته له. وحيث إنه عن الإقرار المنسوب صدوره للمتهم لضابط الواقعة بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار فإنه فضلا عن أن المتهم قد بادر بتحقيقات النيابة العامة إلى إنكاره وأصر على الإنكار بجلسة المحاكمة فإن المحكمة لا تطمئن إلى صدوره منه. وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم وكانت الأوراق - قد خلت من دليل يقيني على اعتراف المتهم لما نسب إليه فإن الاتهام المسند إليه - وعلى ضوء ما تقدم من أسباب - يضحي محوطا بالشك الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته منه عملا بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية مع مصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 30/2 عقوبات" لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - قد أشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الاتهام، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تحمله وتؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة ولم يجانب التطبيق القانوني الصحيح فإنه يكون بريئا من قالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 542 لسنة 1994 الجناين (المقيدة بالجدول الكلي برقم 233 لسنة 1994) بـأنه في يوم 12 من أبريل لسنة 1994 بدائرة قسم الجناين - محافظة السويس:- حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروينا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وإحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 24 من ديسمبر لسنة 1995 ببراءة المتهم مما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من فبراير سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 18 من فبراير لسنة 1996 موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.