⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10708 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ومحمود مسعود شرف فتحي جودة ونجاح موسى نواب رئيس المحكمة. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هشام والي. وأمين السر السيد/عادل عبد المقصود
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة - الطاعنة - تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر"حشيش" بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن أطرح أقوال شاهد الواقعة بأسباب غير سائغة مبناها عدم الاطمئنان إلى أدلة الثبوت المستقاة من تلك الأقوال مما يشككه في الواقعة الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله:- فقد شهد النقيب.............. أنه بتاريخ 4/11/1995 وحال قيامه بعمل كمين أمني بطريق الجعافرة يلقي على الأرض فالتقطها وبفضها تبين بداخلها ثلاث لفافات سلوفانية بداخل كل منها قطعة من مادة تشبه مخدر الحشيش وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه اقر بإحرازه لها بقصد التعاطي، وبعد أن ساق الحكم دفاع المطعون ضده برر قضاءه بالبراءة بقوله "وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى وترى أنها سبقت هذا المساق لتخفي واقعة أخرى لم تسفر عنها التحقيقات أو لتضفي المشروعية على إجراء باطل يحظره القانون ولا يعتد بما نتج عنه من أدلة - ولا يغير من هذا النظر ما قرره الشاهد من أن المتهم أقر له بإحرازه المخدر المضبوط لأن المحكمة لا تطمئن أصلا وبالتالي فإنها لا تطمئن إلى أي إقرار يدعي بصدوره عن المتهم - إذ كان ذلك وكانت التحقيقات خلوا من أي دليل صحح يقم الادعاء ويساند الاتهام ومن ثم يتعين القضاء ببراءته......"بما كان ذلك، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها مما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها والتي أفصح بها عن عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الضابط شاهد الإثبات بما فيها ما أسنده الضابط إلى المطعون ضده من اعترف شفوي له، فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 11285 لسنة 1995 (المقيدة بالجدول الكلي برقم1337 لسنة 1995) بأنه في يوم 4 من نوفمبر لسنة 1995 بدائرة مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية: - أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وإحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 20 من مارس لسنة 1996 ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من مايو سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.