الطعن رقم 4986 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان والسعيد برغوت
وطلعت عبد الله وعزت المرسي. "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عاطف عبد السميع.
وأمين السر السيد/ إبراهيم زكي أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 28/8/1995 ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في 9/1/1996 وأودعت أسباب طعنها بذات التاريخ وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم الكتاب بنيابة بورسعيد الكلية تفيد بأن الحكم لم يودع حتى يوم 28/9/1995. لما كان ذلك, وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن وإذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعنة لا تحمل تاريخ تحريرها ولم تقدم الطاعنة ما يدل على سبيل القطع بتحرير هذه الشهادة في الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإنها لا تكسب الطاعنة حقا في امتداد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في يوم 3/1/1996 لما هو مقرر من أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني, ومن ثم فإن الطعن وقد تقرر به وأودعت أسبابه بعد الميعاد القانوني يكون قد فقد مقوما من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 4821 لسنة 1995 قسم المناخ (والمقيدة برقم 150 لسنة 1995 كلي بورسعيد) بوصف أنه في يوم 12 من يونيه سنة 1995 بدائرة قسم المناخ - محافظة بورسعيد: أحرز بقصد التعاطي نباتا مخدرا "بانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 28 من أغسطس سنة 1995 ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من يناير سنة 1996, وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.