⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4194 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان والسعيد برغوت ونبيل عمران ومدحت بسيوني "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عاطف عبد السميع. وأمين السر السيد/ إبراهيم زكي أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1995 ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ التاسع من يناير سنة 1996 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ متجاوزة في الأمرين الميعاد المحدد في القانون. لما كان ذلك, وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد - في تبرير تجاوزها هذا الميعاد - إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1995 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ, كما لا يجديها قولها بأن الحكم قد أودع في 31/12/1995 وفقا لما هو ثابت من الشهادة المقدمة, ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره, وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه على الرغم من انقضاء هذا الميعاد, وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى في نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملا بعد انتهاء الميعاد. كما استقر قضاء هذه المحكمة على حساب مضي الثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه. ولما كانت الشهادة السلبية المقدمة من النيابة الطاعنة قد حصلت عليها من قلم الكتاب في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم, فإن هذه الشهادة لا تكسب الطاعنة حقا في امتداد الميعاد, ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم في 4/1/1996 لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي بدوره - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم, وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسبابه إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون, فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 2607 لسنة 1995 مركز العياط (والمقيدة برقم 407 لسنة 1995 كلي الجيزة) بوصف أنه في يوم 21 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز العياط - محافظة الجيزة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 21 من أكتوبر سنة 1995 ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من يناير سنة 1996, وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.