الطعن رقم 30894 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ مجدي أبو العلا ونبيل عمران
وطلعت عبد الله وعزت المرسي.
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هاني المليجي.
وأمين السر السيد/ رجب علي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا.
حيث إنه لما كانت أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة مذيلة بتوقيع غير مقروء يتعذر معرفة اسم صاحبه وصفته, وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب في فقرتها الثالثة بالنسبة للطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 5057 لسنة 1996 قسم أول أسيوط (المقيدة برقم 467 لسنة 1996 كلي أسيوط) بوصف أنه في يوم 20 من يونيه سنة 1996 بدائرة قسم أول أسيوط - محافظة أسيوط: أحرز بقصد التعاطي نبات القنب الهندي "الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 9 من أبريل سنة 1997 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من مايو سنة 1997, وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.