⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11263 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-11-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري "نائب رئيس المحكمة". وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي وعلي سليمان ومحمود عبد الحفيظ "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل. وأمين السر السيد/ خالد عمر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة - الطاعنة - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات مخدر بقصد الاتجار قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه، أسس قضاؤه على بطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة لم يندب لذلك كتابة ممن يملكه في حين يكفي أن يكون الندب شفوياً عند الضرورة ما دام الثابت في الأوراق مما يفيد حصول هذا الندب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاؤه بالبراءة على بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره من معاون نيابة دون أن يندب لذلك كتابة ممن يملك ندبه قانوناً وبما له أصل موقع عليه منه ولا يكفي في ذلك الانتداب الشفوي حتى ولو أثبت معاون النيابة أنه أصدره بناءاً على انتدابه من وكيل النيابة وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم غير سديد، ذلك أن الشارع بمقتضى المادة 22 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية أجاز للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدور الإذن أنه بناء على ندبه من وكيل النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب، واعتبار إذن التفتيش صحيحا، ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون وحجب نفسه بهذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 3802 لسنة 1996 قسم فيصل (المقيدة بالجدول الكلي برقم 254 لسنة 1996) بوصف أنه في يوم 10 من سبتمبر لسنة 1996 بدائرة قسم فيصل - محافظة السويس: أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر "القنب الهندي" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في الأول من مارس لسنة 1997 ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من إبريل سنة 1997 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من رئيساً بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.