⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47242 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1997-5-26 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ تطبيق القانون وسريانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزة ومصطفى كامل وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات، قد شابه القصور في البيان ذلك بأنه لم يورد مؤدي الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة تحقيقا لوجه الطعن أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن طالبة عقابه بالماطة 241/2.1 من قانون العقوبات بوصف أنه احدث عمدا بـ.................. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن إشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وذلك على خلاف ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة طلبت عقابه بمقتضى المادة 242/3.1 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن مبررا قضاءه بذلك في قوله (وحيث إن الواقعة تخلص فيما ابلغ به وقرره المجني عليه من أن المتهم تعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والذي أورى كسر بالسعد الأيمن والتقرير الطبي مؤرخ..........، وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه الثابتة بمحضر الشرطة والمؤيدة بالتقرير الطبي المرق بالأوراق ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمادة الاتهام). لما كان ذك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها، وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم إلا كان قاصرا. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه حين دان الطاعن طبقا للمادة 241 من قانون العقوبات قد استند في قضائه ضمن ما استند إليه من أدلة إلى التقرير الطبي واكتفى بالإشارة إلى أن إصابة المجني عليه بكسر بالساعد الأيمن. دون أن يبين المدة اللازمة لعلاجها من واقع التقرير الفني. وكان شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما، وأنه وإن كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار إليه أن تبين الإصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفي لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه أثار أصلا، إلا أنه يجب عليهما في مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين اثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين مدى اثر الإصابة التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه على جسمه من مرض أو عجز عن إشغاله الشخصية، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى إستند إليها، وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم، وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه حين دان الطاعن طبقاً للمادة 241 من قانون العقوبات قد إستند فى قضائه - ضمن ما إستند إليه من أدلة إلى التقرير الطبى، وإكتفى بالاشارة إلى أن إصابة المجنى عليه بكسر بالساعد الأيمن. دون أن يبين المدة اللازمة لعلاجها من واقع التقرير الفنى. وكان شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً، وأنه وإن كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار إليه أن تبين الإصابات أو درجة جسامتها على إعتبار أنه يكفى لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً، إلا أنه يجب عليها فى مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين مدى أثر الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن : بأنه أحدث عمدا بـ ......الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما ، وطلبت عقابه بالمادة 241/1 ، 2 من قانون العقوبات وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .