⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8501 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمد خالد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علي جبريل. وأمين السر السيد/ حنا جرجس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة هتك عرض صبية لم تبلغ سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد على الرغم من أن الأدلة القائمة في الدعوى كافية في إدانته بتلك الجريمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أن أحاط بالأدلة التي قام عليها الاتهام وأورد مضمون كل منها، ساق دواعي تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده في منطق سائغ، وانتهى من ذلك إلى القضاء ببراءة الأخير مما أسند إليه. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - قد رمت الحكم المطعون فيه بالقصور وبالفساد في الاستدلال في عبارة مرسلة لا يبين منها وجه هذا الفساد وذلك القصور، فإن طعنها يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 14655 لسنة 1999 مركز ببا (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 924 لسنة 1999 بني سويف) بوصف أنه في يوم 20 من سبتمبر سنة 1999 بدائرة مركز ببا - محافظة بني سويف:- هتك عرض...................... التي لم تبلغ من العمر سبع سنين بغير قوة أو تهديد بأن كشف عورتها ووضع قضيبه بين فخذيها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 19 من يناير سنة 2000 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة الطاعن مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من مارس سنة 2000 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 22 من مارس سنة 2000 موقعاُ عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.