⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9823 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-4-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي ومنصور القاضي وعثمان متولي. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد الحميد دياب. وأمين السر السيد/ محمد أحمد عيسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد محجوزات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده لم يقبل تعيينه حارساً على الأشياء المحجوز عليها مما يجعله لا يقع تحت طائلة القانون، في حين أن المادة 11 من قانون الحجز الإداري قد أجازت تعيين المدين حارساً على الأشياء المحجوز عليها وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً يكلف بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد المنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمعين عليها حارساً فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتبرئة المطعون ضده على قوله: "وحيث إن الثابت من محضر الحجز أن الحارس امتنع عن التوقيع عليه ومن ثم فإنه رفض أن يكون حارساً الأمر الذي يتبين معه للمحكمة أن المحجوزات لم تكن تحت يده وحراسته حتى يقوم بتبديدها الأمر الذي ترى معه المحكمة براءة المتهم عملاً بالمادة 304/أ.ج "وكانت الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد نصت على أنه "يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحاجز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة المطعون ضده باعتباره مالكاً للمحجوزات أو حائزاً لها فلا يعتد برفضه الحراسة، أو من غير هؤلاء ممن يجوز لهم رفضها حتى يستقيم قضاؤه ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور وهو ما يتسع له وجه الطعن بما يوجب نقضه والإعادة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 6385 لسنة 1992 مطوبس بأنه في يوم 28 من يوليه سنة 1992 بدائرة مركز مطوبس - محافظة كفر الشيخ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مطوبس قضت حضورياً في 20 من ديسمبر سنة 1992 ببراءته. استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 189 لسنة 1994 ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 10 من يناير سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من فبراير سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها. وبجلسة 15 من يناير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة المشورة) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.