الطعن رقم 12548 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ومحمد مسعود شرف
ومحمد عبد اللطيف ومحمد سادات
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عطيه مطر.
وأمين السر السيد/ عادل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 16/4/1995 فقرر رئيس نيابة شمال قنا الكلية بناءاً على طلب المحامي الأول لنيابة استئناف قنا بالطعن فيه بطريق النقض في 19/5/1995 وقدمت مذكرة بالأسباب في ذات التاريخ موقعاً عليها بتوقيع غير مقروء يتعذر إسناده لرئيس نيابة على الأقل، بيد أنه لما كان الثابت من الإطلاع عليها أن المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا وقع عليها بالموافقة وهو ما يفيد إقراره لها واعتمادها، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بقبول الطعن أن تكون أسبابه موقعة من رئيس نيابة على الأقل فإن مراد الشارع - في خصوص هذه الدعوى - يكون قد تحقق طالما أن المحامي الأول العام قد اعتمد المذكرة - كما سلف البيان - ومن ثم طعنها قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدري الحشيش والأفيون بقصد التعاطي، ونفى منه قصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أن ما ساقه من أسباب للتدليل على قصد التعاطي لا يؤدي إلى ما انتهى إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق المطعون ضده أدلة سائغة، نفى قصد الاتجار عنه، وذلك على ثبوت قصد التعاطي في حقه بقوله". وحيث أنه لما كان المتهم قد اعترف بجلسة المحاكمة بأنه أحرز المخدرين المضبوطين بقصد التعاطي، ولما كانت للمحكمة بما لها من سلطة تقدير الاعتراف تطمئن إلى صدق - إقرار المتهم من تعاطيه للمخدر المضبوط وتلتفت مما حوته الأوراق من قيام قصد الاتجار في حقه والذي جاء على لسان ضابط الواقعة......".
لما كان ذلك وكان ما قاله الحكم كافياً للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت المحكمة منها عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 519 لسنة 1990 فرشوط (المقيدة بالجدول الكلي برقم 626 لسنة 1990) بأنه في يوم 7 من يونيه سنة 1990 بدائرة مركز فرشوط - محافظة قنا:- أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشاً وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 16 من أبريل سنة 1995 وعملاً بالمواد 1/1، 2، 37/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهرين المخدرين وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من مايو لسنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.