⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8908 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ د/ وفيق الدهشان وحسن أبو المعالي وعبد الرحمن أبو سليمة "نواب رئيس المحكمة" وعبد الحميد دياب. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علي سليمان. وأمين السر السيد/ سمير عبد الخالق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك أنه عول في قضائه بالبراءة على عدم اطمئنان المحكمة إلى الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات تأسيساً على أن للواقعة صورة أخرى تغاير ما قرره ضابطي الواقعة ألا أن الحكم لم يبين هذه الصورة أو الإجراء الباطل الذي أتاه شاهدي الإثبات لإضفاء الشرعية على الواقعة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الاتهام التي ساقتها سلطة الاتهام بما في ذلك أقوال الضابطين شاهدي الإثبات برر قضاءه بالبراءة بقوله "وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهدي الواقعة وترى أنها سيقت هذه المساحة لتخفي واقعة أخرى لن تسفر عنها التحقيقات أو لتضفي المشروعية على إجراء باطل يحظرة القانون ولا يعتد بما ينتج عنه من أدلة ولا يغير من هذا النظر ما قرره شاهدي الواقعة أن المتهم أقر لهما بإحراز المخدر بقصد التعاطي لأن المحكمة لا تطمئن إلى الواقعة أصلاً وبالتالي لا تطمئن إلى أي إقرار يدعى صدوره من المتهم إذ كان ذلك وكانت الأوراق خلوا من أي دليل صحيح يقيم الإدعاء ويساند الاتهام فإنه يكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم عملاً بنص المادة 304/1 أ.ج....."لما كان ذلك، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها مما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها والتي أفصح بها عن عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الضابطين شاهدي الإثبات، فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياُ في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 8940 لسنة 1995 - مركز الخانكة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1105 لسنة 1995). بوصف. أنه في يوم 23 من أغسطس لسنة 1995 بدائرة مركز. الخانكة - محافظة القليوبية: أحرز بقصد التعاطي أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 27 من فبراير لسنة 1996 ببراءة المتهم مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من أبريل سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.