⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23305 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-6-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان وفتحي جودة د. صلاح البرعي وأحمد عبد القوي أحمد "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسن ربيع. وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعنة - النيابة العامة - تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى ببراءة المطعون ضده، لابتنائه على تحريات غير جدية شابها التجهيل باسم المتهم، ولم يحمل فيما أثبته بشأن إجراء المراقبة وما أسفر عنها ما يبرر إصداره، رغم أن الإذن قد صدر باسم المأذون بتفتيشه وأثبت أنه هو المقصود بالتفتيش وحمل من الدلائل والإمارات الكافية ما يكفي لإصداره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه أسس قضاء ببراءة المطعون ضده على سند من القول أنه "لما كان الثابت من الإطلاع على محضر التحريات الذي بنى عليها الإذن المطعون عليه بالبطلان قد اعتور بيانات المتهم في شأن اسمه فيه اختلاف يحمل ريبة التجهيل وأنه فضلاً عن ذلك قد خلا من ثمة إشارة إلى إجراء مراقبة من أي نوع يمكن تعويلا عليها القول بتوافر ثمة جدية تجيز إصدار الإذن، عدا قول مرسل بأن تحريات قد جرت في شأن ما اتصل بعلم الشاهد من اتجار المتهم بالمواد المخدرة دون بيان طبيعة هذه التحريات أو القائم عليها أو إجراءاتها على نحو يسقط عن هذه التحريات صفة الجدية ويكون الإذن الصادر بالضبط والتفتيش - ومن ثم - باطلاً لا يعول على ثمة دليل مستمد منه، وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الدليل المستمد من أقوال الشاهد النقيب.......................... قد بات مجرد قول بضبط مخدر في حيازة المتهم وهو ضبط جاء - على ما سلف بيانه وليد تفتيش دون سند، بعد القضاء ببطلان إذن الضبط والتفتيش وقد بنى على باطل الالتفات عنه، دونما تعويل على قول الشاهد باعتراف المتهم أمامه بالاتجار في المواد المخدرة المضبوطة، باعتبار هذا القول من الشاهد في صحيح القانون مجرد إخبار عن أمر من القائل به، لا تعتد به المحكمة بعدما حجب المتهم صدوره عنه على النحو الذي رواه عنه ضابط الواقعة، ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان مؤداه أن التهمة المسندة إلى المتهم تعتبر دليل يطمئن إليه وجدان المحكمة فقد تعين القضاء ببراءته "لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما شابها من تجهيل لاسم المتهم ومن خلوها من ثمة إشارة إلى إجراء مراقبة من أي نوع يمكن تعويلا عليها القول بتوافر ثمة جدية تجيز إصدار الإذن عدا قول مرسل دون بيان طبيعة هذه التحريات أو القائم عليها أو إجراءاتها على نحو يسقط عن هذه التحريات صفة الجدية. فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 15081 لسنة 1993 (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1457 لسنة 1993) بأنه في يوم 23 من أكتوبر لسنة 1993 بدائرة قسم المطرية - محافظة القاهرة:- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في الأول من أكتوبر لسنة 1995 ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من نوفمبر سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعاً عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.