⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8871 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 1999-5-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ د.عادل قوره نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وفيق الدهشان بهيج حسن القصبجي (نواب رئيس المحكمة) أبو بكر البسيوني وأمين السر السيد/ هشام حسن محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه لما كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا يقبل من الطاعنة المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقديره للدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه أن المجني عليه كان نائماً أمام سيارة المتهم أثناء وقوفها بجانب الطريق أمام المحجر الذي يعمل به وكانت السيارة مرتكبة الحادث سيارة نقل كبيرة لا يمكن لقائدها مشاهدة المجني عليه النائم أمامها وعلى قرب شديد منها وفقاً للثابت من أقوال الشهود والمعاينة فإن ركن الخطأ ينتفي من الأوراق وتنتفي معه والحال كذلك مسئولية المتهم عن التهمة المسندة إليه، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً وهو ما يتعين التقرير به. لذلك قررت الغرفة عدم قبول الطعن.