⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29374 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1997-11-6 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع واحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة والسعيد برغوث .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة هتك العرض قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس البسيط لمدة ثلاث سنوات في حين كان يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات طبقا لما تقضي به المادة 20 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة وانتهى إلى عقابه بالمادة 269/2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون ثم أوقع عليه عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، ولما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على انه ((يجب أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر)) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس البسيط ثلاث سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه جزئيا وتصحيحه يجعل عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على انه " يجب ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر " فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس البسيط ثلاث سنوات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه هتك عرض ..... والذى لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة بأن استدرجه إلى منزله وخلع عنه ملابسه ووضع قضيبه في دبره حتى أمنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بالمادة 269/2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .